588

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا سواء أشرط كون الثمن رهنا أم جعله رهنا على ما يقتضيه كلامهم وكذا حالا وشرط جعله رهنا كما قاله الرافعي تبعا للقاضي الحسين والبغوي أما إذا شرط في الحال كون الثمن رهنا فيصح قطعا لأنه زاد تأكيدا لأن ذلك حكمه إذا أطلق الإذن قال الزركشي وبذلك صرح العراقيون منهم الماوردي والروياني فقالوا يصح البيع ويكون ثمنه رهنا بمقتضى البيع لا بالشرط وكان الشرط تأكيدا وقال شارح التعجيز هذا في الدين المؤجل أما الحال فيصح الشرط لأنه شرط ما يقتضيه الإطلاق فقد زاد تأكيدا قاله الإمام وخالفه المتولي لأنه شرط حجرا عليه فيما يقضي به الدين قوله قال الرافعي والقياس التسوية فإن الصلح إلخ وقال السبكي وأيضا فإن الصلح هنا ليس كالبيع من كل وجه بل كل المصالح عليه بدل عن الجناية نفسها ثم الإشكال إنما يتوجه إذا كان الصلح بعد وجوب الأرش إما في الخطأ وإما في العمد بعد العفو أو حيث لا يجب القصاص أما إذا صالح عن الدم فبدل المصالح عليه ليس مستحقا للمرتهن فلا يتوجه منعه منه قوله وقد يقال يحمل ما هناك على ما هنا هذا ما عبر عنه الرافعي بالقياس فصل قوله التركة رهن بالدين وإن جهل قال الإسنوي في الطراز إلا أن يكون الدين لمن أيس من معرفته فلا يتعلق بها لأنه لا غاية للحجر عليها وكتب أيضا لو أراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها فش تناول كلامهم ما لو كان بالدين رهن مساو له أو أزيد منه بحيث يظهر ظهورا قويا أنه يوفى منه فمقتضى إطلاقهم أنه يتعلق ببقية التركة أيضا وقال البلقيني لم أقف على نقل في المسألة ولا يبعد أن يكون الشيء يتعلق تعلقا خاصا وتعلقا عاما والأقرب أنه لا يمتنع على الوارث التصرف في الباقي وله شاهد

ا ه

والأقرب الامتناع قال السبكي إذا كان الدين أكثر من التركة فهل نقول إنها رهن بجميعه أو بقدرها منه لأنه الذي يجب على الوارث أداؤه لم أجد فيه نقلا والأقرب الثاني

ا ه

أي وإلا لما كانت تنفك بإعطاء الوارث قيمتها فقط مع أنها تنفك كما سيأتي المرجح الأول كما علم من قول المصنف ولو قل الدين أخذا من قول أصله ولا فرق بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة أو أقل منها على أظهر الوجهين

ا ه

ولا يخالف هذا ما استدل به للثاني وقوله فمقتضى إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأقرب الامتناع

صفحه ۱۶۴