حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله يفهم خلاف قوله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فله الرجوع أيضا ليمتنع من الوطء بعده قضيته أن له أن يكرر ما لم يرجع المرتهن عن الإذن وقال الزركشي الأقرب أن يقال إن كان هناك قرينة تدل على الزيادة على المرة فذاك وإلا فالمطلق محمول على المرة قوله فإن رجع المرتهن إلخ أو خرج عن الأهلية قوله ومثلها الرهن أو وطئ بإذنه ولم تحبل قوله إنما يظهر أثره في حق من له الخيار يفهم أنه فيما إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه للمرتهن كانت له سلطنة الرجوع بلا خلاف قوله لأن الأصل عدم الإذن هذا بشرط أن لا يكون العبد المعتق تعلقت به جناية بعد الرهن وأن لا يكون قد حجر عليه بالفلس فإن حق الغرماء قد تعلق بالمال لكن قدمنا حق المرتهن لتعلقه بالعين وأن يكون الراهن أهلا للتبرع فلو كان مكاتبا وأذن له بالإعتاق لم يصح لأنه حق قد ثبت له فليس له إسقاطه إلا بإذن السيد وهذا التعليل يقتضي أنهما لو اتفقا على الإذن وقال المرتهن رجعت عن الإذن قبل أن تتصرف وقال الراهن لم تكن رجعت أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرجوع قوله فصورته كما قال الزركشي إلخ ما نسبه الشارح للزركشي صرح به الدارمي قوله بطل البيع لأنه رهن مجهول وغير مملوك قوله لفساد الإذن أي بفساد الشرط وفساده بجهالة الثمن أو القيمة عند الإذن وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا وبهذا علم جواب ما سيأتي عن الإسنوي والحاصل أنه لا فرق بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا وقوله وفساده بجهالة الثمن إلخ كتب عليه هذه العلة منتقضة بما إذا عين الثمن لا جرم علله في الإبانة بأنه كما لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى وهي علة صحيحة ع وقوله هذه العلة منتقضة بما عين الثمن كتب عليه أيضا والظاهر عدم الفرق
صفحه ۱۶۳