548

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله اقتصروا في حالة النقص على الغلط لأن دعواه عند التعمد غير مسموعة قوله تكون من نقد البلد سواء كان الثمن منه أم لا فيكون الأصل مثل الثمن سواء أكان من نقد البلد أم من غيره باب بيع الأصول والثمار قوله ما فيها من أشجار ولو أشجار الموز فقد عدها البغوي مما يندرج على أصح الطرق وصححه السبكي قوله فأشبهت جزأها إلخ وجهه ابن الرفعة بأن لفظ الأرض يشمل الأس والمغرس فلو بقي البناء والشجر للبائع لخلا الأس والمغرس عن البقعة وتكون منفعتهما مستثناة لا إلى غاية فإنه لا يمكن قلع البناء والشجر لأنه محترم يراد للبقاء ولا تبقيته بالأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه في ملكه فإذا كان الأس والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا بالاتفاق فوجب إذا ضم إلى مبيع خلا عن ذلك أنه يبطل في الجميع للجهالة بالثمن فلما أفضى الأمر إلى هذا المحذور حكم بالاندراج حرصا على تصحيح العقد كما أدرج الحمل وهذا المعنى مفقود في الرهن لأن المرتهن لا يستحق شيئا من منافعه حتى يكون استثناء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه قوله ويؤخذ منه تقييد الأشجار بالرطبة ولا بد أن يكون المقصود بها الدوام

قال الأذرعي يجب أن يستثنى من دخول الشجر بجملته ما إذا كان يقطع من وجه الأرض مرة بعد أخرى كالحور بالحاء والراء المهملتين ويكون هذا من قسم ما يجز من البقول مرة بعد أخرى ونحوها فيدخل أصله في مطلق بيع الأرض وما علا منه وارتفع عن وجه الأرض يكون للبائع وقد صرحوا بذلك في أغصان الخلاف التي تجز من وجه الأرض وهذا واضح وقد يغفل عنه قوله وقد صرح به ابن الرفعة والسبكي إلخ أي وغيرهما وقال الإسنوي لا تدخل جزما قوله وهو قياس ما يأتي من أن الشجر إلخ لا شك في أن دخول الغصن في اسم الشجرة أقرب من دخول الشجرة في اسم الأرض ولهذا يدخل الغصن الرطب بلا خلاف قوله وصرح به في الثاني الدارمي وبالأول ابن رضوان في شرح التنبيه فقال إذا وقف الأرض دخل كل ما هو متصل بها إلا الثمرة فإنه لا يصح وقفها

ا ه

صفحه ۹۶