547

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وتبعه الزركشي قوله قاله القاضي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله فيصح بالقسط مطلقا أي بلفظ القيام أو رأس المال قال شيخنا علم من تعبيره ب يصح بالقسط أن مراده الجواز بدليل ما سبق وإلا فالصحة ثابتة هنا وفيما قبلها المعبر فيها بعدم الجواز قوله وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فهل يكفي عدل أشار إلى تصحيحه قوله فلا بد من عدلين تبعه الأذرعي وقال الإمام في الديات عند ذكر الخلفات يؤخذ بقول اثنين منهم عند فرض النزاع كما يطلب مقومان عند الاختلاف في مقدار القيمة قوله ويخبر بالعيب القديم وبأنه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وشمل العيب ما ينقص العين فقط كالخصاء قوله ويخبر بالشراء من ابنه الطفل ونحوه قال الأذرعي هل يفترق الحال بين كونهم في حجره أم لا لم أر فيه شيئا وهل غير الأب من الأصول كالأب لم أر فيه نصا قال الناشري والظاهر أنه مثله قوله وكذا بالغبن مثله ما لو اشتراه بأكثر من قيمته لغرض خاص قوله كأن قال اشتريت بمائة وباعه مرابحة كأن قال بعتك برأس مالي وهو مائة وربح كذا فلو قال اشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا حط ولا خيار لتقصير المشتري بتصديقه قال القاضي الحسين وجزم به في الأنوار وفي النهاية ما يخالفه وكأنه لم يقع عن قصد وقد مر في كلام الشارح قوله وزيادات منفصلة حادثة قال في المطلب لو اشتراها حائلا فحملت وولدت ثم أراد بيعها مرابحة فلم أر فيها نقلا والذي يقتضيه أصولنا أنه إن زال نقص الولادة قبل بيعه ولم يكن فيه محذور التفريق لم يجب الإخبار بما جرى وإن لم يزل وجب الإخبار به وإن كان ثم تفريق محرم لم يصح البيع قوله لو غلط فنقص وصدقه المشتري أو قامت به بينة كما قاله الصيمري في شرح الكفاية والمتولي وغيره قوله وللبائع الخيار لإلحاق الزيادة قال السبكي الرافعي وفى بمقتضى التسوية الجهالة وأما النووي فلا سلك التنزل على الثمن الأول مطلقا حتى يثبت الزيادة ولا التنزيل على المسمى مطلقا فيلغي الزيادة وطريقته مشكلة ويحتاج إلى الفرق حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد

ا ه

وفرق الزركشي بينهما بأن في المسألة الأولى قد أقرا وقامت البينة بأنه تسعون فلا يمكن بعد ذلك دعوى الزيادة فتعين النظر إلى العقد الأول وأما في الثانية فلأنه لم يحدث منه ما ينافي دعواه والمشتري مصدق له

ا ه

وليس بالواضح وفرق الغزي بأن البائع هناك نقص حقه فنزلنا الثمن على العقد الأول ولا ضرر على المشتري وههنا يزيد فلا يلتفت إليه قوله محتملا بفتح الميم وكسرها قوله وكذا تسمع بينته وإذا سمعت فهو كما لو صدقه المشتري قوله لتكذيب قول الأول لهما لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي قوله ويثبت للمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين الفسخ وكتب أيضا في بعض النسخ ولا يثبت قوله ويعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق قال البلقيني هذا إنما يصح أن لو كان القائلون بهذا التفريع جميع القائلين بالخلاف الأول وتفاريعه وليس الأمر كذلك فالقائلون بالصحة هناك يفترقون فرقتين فرقة تصححه بالزيادة مع ربحها وتثبت للمشتري الخيار وهم القائلون هنا بأنه يأخذه المشتري بما حلف عليه البائع إن اختار الإمضاء وإلا فله الفسخ وفرقة قالت هناك بأن الزيادة لا تثبت وللبائع الخيار

ا ه

صفحه ۹۵