حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله من فاته الوقوف لزمه التحلل لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره قوله كالابتداء قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح حرمة الإحرام بالحج في غير زمنه وإن قلنا بانعقاده عمرة وهو ما ذهب إليه بعضهم والأوجه الكراهة باب الدماء قوله فالفرض سبعها قال شيخنا كما هو القاعدة أن كل ما يمكن الاقتصار فيه على قدر الواجب لو أخرج قدرا زائدا وقع الزائد نفلا وهذا من القبيل المذكور لأنها تجزئ عن سبعة حتى لو أراد بعضهم ذلك وبعضهم اللحم فلكل حكمه ولا كذلك بعير الزكاة حيث وقع كله فرضا لما مر
ثم قوله أحدها دم التمتع إلخ دم التمتع واجب على من أحرم بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أنشأ في سنتها حجا بلا عود للإحرام به أو بعد الإحرام به وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو إلى مثل مسافة الميقات الذي أحرم منه بالعمرة أو إلى مسافة القصر كما قاله جماعة ولم يكن من حاضري المسجد الحرام حين التلبس بإحرام العمرة ودم القران واجب على من أحرم بحج وعمرة معا أو بعمرة ثم بحج في أشهره قبل الشروع في طوافها ولم يعد إلى ميقات قبل الوقوف ولم يكن من حاضري المسجد الحرام
قوله الثالث دم الحلق والقلم وهو واجب على محرم مميز لم يتحلل أزال من نفسه أو أزيل منه باختياره ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فصاعدا أو بعض كل منها ولا في مكان واحد وعلى من أزال من محرم حي بغير اختياره ذلك كذلك لا إذا طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه فقطع القدر المغطي فقط أو نبتت شعرات داخل جفنه فتأذى من ذلك أو انكسر ظفره فقطع المؤذي
قوله الرابع المنوط بترك مأمور به كالإحرام من الميقات وهو واجب على مريد نسك ترك الإحرام من حيث لزمه أو من مثله من غير عود للإحرام أو بعد الإحرام وقبل التلبس بنسك إلى حيث لزمه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالعمرة مطلقا أو بالحج في تلك السنة قوله والرمي وطواف الوداع قال البارزي لا يتصور صوم الثلاثة في الحج في ترك الرمي ولا في طواف الوداع أي في الحج فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب
ا ه
والفوات كذلك قوله والمبيت دم ترك المبيت بمزدلفة واجب على محرم بحج غير معذور لم يحضر لحظة من النصف الثاني ليلة النحر بالمزدلفة ودم ترك المبيت بمنى واجب على حاج غير معذور ترك حضور معظم كل ليلة من ليلتي منى إن نفر في النفر الأول أو الثلاث إن نفر في النفر الثاني ودم ترك الرمي واجب على حاج ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر من رمي يوم النحر أو أيام التشريق أو منهما بغير عذر مرض أو حبس أو به ولم يستنب أو استناب ولم يمتثل النائب من غير تدارك في باقيها ودم ترك طواف الوداع واجب على غير حائض ونفساء ومتحيرة على ما قاله الروياني وخائف من ظالم أو فوت رفقة أو غريم وهو معسر ونحو ذلك سافر من مكة لا لنسك بعرفة أو من منى وهو من غير أهلها وكان حاجا ولم يطف بالبيت بقصد الوداع أو طاف ومكث لا يسيرا لشغل السفر وصلاة أقيمت ولم يعد له قبل مسافة قصر من مكة قوله لشبهه بالفوات في إيجاب القضاء ولأنها كفارة لإفساد عبادة فكانت على الترتيب ككفارة الصوم
صفحه ۵۳۰