441

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله أو نذر معين قال شيخنا سيأتي أن من أحصر في مسألة النذر بعد إحرامه لا قضاء عليه ويمكن حمل كلام المصنف هنا على من تمكن من الإحرام به بعد ذلك في عامه قوله فالأولى أن يحرم به إلخ كذا أطلقوا قال الأذرعي وينبغي أن يقال إنه إذا كان بعيد الدار وغلب على ظنه أنه لو أخر لعجز عن الحج فيما بعد أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام قوله التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده إلخ الأفضل لمن حصره العدو من جميع الطرق تأخير التحلل إن وسع الوقت وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن إدراكه أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز التحلل كما نقلوه عن الماوردي قال الأذرعي والظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن الغالب واستشهد له بنص الشافعي في البويطي ويستثنى أيضا ما إذا أحاط العدو بهم من كل الجوانب وهم فرقة واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من تعليل الرافعي انتهى

وهو ممنوع وقال ابن العماد والفتوى على ما قاله الأصحاب من استحباب التأخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به قوله فإن أحصر بعد الوقوف إلخ استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق وأيده بأن في شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل قال أبو زرعة وهو استنباط حسن محتاج إليه انتهى

وذكر نحوه البارزي وبه أفتيت

صفحه ۵۲۹