حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله لا المذرة مراده بالمذرة التي صارت دما فإن الأصح نجاستها أما التي اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر أنها مضمونة كاللبن لأنها مأكولة والنووي في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال البيضة الطاهرة إذا استحالت دما فالأصح نجاستها ولو صارت مذرة وهي ما اختلط بياضها بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له على المهذب المذرة عند أهل اللغة الفاسدة وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها قوله وصيد البحر ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش إلا في الماء سواء النهر والبحر والبئر والبركة ونحوها قوله قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر قال القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري أن البري إنما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك بخلاف البحري فإنه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فأحل مطلقا قوله وكل مؤذ ومنه العناكب لأنها من ذوات السموم كما قاله بعض الأطباء وكثير من العوام يمتنع من قتلها لأنها عششت في فم الغار على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام قوله وفيه نظر يحرم إلقاؤها في المسجد حية ولا يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد قال ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد ورواه الإمام أحمد في مسنده
قوله أو في الحرم لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم وجب الجزاء ولا نظر إلى الرأس ثم هذا في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره كما قاله في الاستقصاء قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أرسل كلبا إلخ لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن وجهان أصحهما أنه لا يضمن لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء قوله لم يضمنه كما جزم به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال وفيه نظر إلخ قال في الخادم وقضية إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره قوله وظاهر أن محل كلام هؤلاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ضمن كالضاري وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه
صفحه ۵۱۴