427

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله ويجب القضاء على الفور ويتصور قضاؤه في سنة الإفساد بأن جامع ثم أحصر أو عكس قبل التحلل فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به قوله وإن كان الجماع قبل أعمالها إلخ لأنها تقع تبعا له قوله أو مكرها أو غالطا قوله والموافق للقواعد إلخ هو الأصح قوله فتحرم عمدا بشهوة أي وإن لم ينزل قوله ويسقط لو جامع قال ابن العماد وينبغي أن يكون محله عند اتحاد المجلس فإن باشر في مجلس وجامع في آخر تعددت قطعا قوله لخبر مسلم لا ينكح المحرم إلخ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد وهو إجماع الصحابة وشملت عبارته الإمام والقاضي وهو الأصح قوله لا يصح إذنه لعبده الحلال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأفاد كلامه كأصله أنه لا فدية إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله يعني بإتلاف ما حرم التعرض له إلخ مثله ما لو تلف تحت يده أما المتعمد للإتلاف فلقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وأما المخطئ فيه فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش إذا أصابها المحرم ولأنها كفارة وجبت بقتل فاستوى فيها العمد والخطأ ككفارة قتل لآدمي وإنما قيد في الآية بالمتعمد لتضمنها الوعيد بالعقاب لا لنفي الحكم عن المخطئ وأما الباقي فبالقياس قوله لقوله تعالى ومن قتله منكم إلخ سواء أكانت قيمة المثل كقيمة الصيد أم أكثر أم أقل لظاهر الآية وقوله تعالى منكم خرج مخرج الغالب إذ لو دخل الكافر وقتل صيدا ضمنه قوله مع الغرم إن كان مملوكا قد ألغز بذلك ابن الوردي قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله وبيضه قال الأذرعي قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض له ولا يضمن وإن كان أحد أصلي بائضه مأكولا وحشيا كما صرح به بعضهم وهو ظاهر إذا حرمناه كما رجحه الغزالي أما إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه النووي في مواضع فالأقرب في بيض المتولد التحريم كأصله والصواب في بيض الفواسق إباحة الكسر وعدم الضمان وتحريم الأكل وقوله فالأقوى إلخ أشار إلى تصحيحه

صفحه ۵۱۳