412

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله بناء على أنه أداء شمل ما إذا كان المتروك يوم النحر قوله وهذان الحكمان تبع فيهما الإسنوي ترجيح الشرح الصغير اعترضه ابن العماد بأن الضمير في قوله الرافعي ولا إلى تقديمه على الزوال راجع إلى رمي كل يوم قوله الأصح فيهما الجواز قال الأذرعي كالسبكي إن الراجح مذهبا الجواز فيهما تبعا لنص الشافعي قوله كما جزم به في الأول الأصل والمجموع والمناسك وقوله فجملة أيام منى بلياليها كوقت واحد وما اقتضاه هذا الكلام من جواز رمي يومين وقوعه أداء بالتدارك لا يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن يدعوا أكثر من يوم وأن يقضوا ما فاتهم لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط وهناك في تاركه مع البيان بمنى والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء قوله وأما السعي فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله والسنة للمرأة أن لا ترفع يدها إلخ قال الأذرعي ويستحب لها الرفع التام إذا لم يكن هناك أحد أو كان زوج أو محارم فقط أو في ظلمة الليل إذا اتفق الرمي ليلا قوله وراكبا يوم نفره إلخ قال في المهمات قد ثبت في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا رواه أبو داود وقال حسن صحيح والعجب أن النووي قد ذكر هذا الحديث في شرح المهذب وقال إنه على شرط البخاري ومسلم ا ه واعترضه ابن العماد بأنه لا دلالة في الخبر لأن قول الراوي مشى إليها يحتمل مشيه بدابته وعدم الإسراع في السير ومشي الدابة منسوب إلى صاحبها ولهذا تبطل صلاته بمشي دابته ولا تبطل بمشي السفينة

ا ه

قوله ولو ياقوتا قال الأذرعي ويظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوها إذا كان الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها ولا سيما النفيس منها لما فيه من إضاعة المال والسرف والظاهر أنه لو غصب حجرا أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثواب المغصوب قوله ويظهر تحريم الرمي وقوله والظاهر أنه لو غصب أشار إلى تصحيحهما

صفحه ۴۹۷