حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله قال الزركشي وينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وظاهر أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله فإن نفر في اليوم الثاني أي بعد رميه قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينفر بها بكسر الفاء وضمها معناه يذهب قوله لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق قوله وثانيها يتعين عليه العود ويرمي وهو الأصح لبقاء وقته قوله فالوجه القطع بأن خروجه لا يؤثر لأنه لم يخرج وقت الرمي وإمكانه وقوله أو بعد غروب الشمس فقد انقطعت العلائق إن كان خروجه قبل وقت الرمي لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت محل إنشاء الخروج بعد زوال الشمس وقوله أو بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي أشار إلى تصحيحه قوله وهذا تبع فيه الأصل ونقله في المجموع عن الرافعي قوله من بعض نسخ العزيز عبارة العزيز في نسخه المعتمدة ولو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال فهل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما لا ولو نفر قبل الغروب وعاد لشغل أما قبل الغروب أو بعده هل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما نعم ا ه
قوله والمصحح فيه وفي الشرح الصغير إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي ويخرج من هذه مسألة حسنة تعم البلوى بها وهي أن أمراء الحجيج في هذه الأعصار يبيتون بمعظم الحجيج بمنى الليلة الثالثة من التشريق ثم ينفرون غالبا بكرة الثالث ويدعون الرمي بعد الزوال فلا يمكن التخلف عنهم خوفا على النفس والمال والأبضاع ويحرم أكثر الحجيج بالعمرة مع بقاء الرمي عليهم وظاهر كلام الجمهور أن الإحرام لا ينعقد لبقاء الرمي عليهم قوله لحصول الرخصة بالنفر لو عاد للمبيت والرمي فوجهان أحدهما يلزمه لأنا جعلنا عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزمه لأنا نجعله كالمستديم للفراق ونجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت
قوله لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط إلخ وهذا ظاهر لأن الرعاء وأهل السقاية لما تركوا المبيت بمنى امتنع في حقهم تأخير رمي يومين لعدم إتيانهم بشيء من الشعار في اليومين بخلاف من أتى بالمبيت فإنه أتى بشعاره فسومح بتأخير الرمي قوله والمتروك ومنه ولو رمى يوم النحر إلخ لو فاته رمي يوم النحر وجب تقديمه على رمي أيام التشريق كما في مناسك النووي وابن الصلاح فتفطن له فإنه قل من تعرض له قوله أداء إلى انقضائها وحينئذ فيكون للرمي ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز
صفحه ۴۹۶