حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله فيحتمل الوقف أشار إلى تصحيحه قوله وقال أخرى يقع عنه أشار إلى تصحيحه قوله عن العام الذي تعين له بأن عيناه في عقدها قوله أو أوصى الميت باستئجار رجل إلخ لو قال أحجوا عني من يرضاه فلان فعين واحدا فهو كمعين الموصي أو من يشاء زيد فشاء زيد واحدا فامتنع فهل له تعيين آخر وجهان أصحهما أن له التعيين قوله بل المعتمد ما قدمه إلخ ما تقدم فيما إذا عينا فيها ذلك العام وكلام البغوي فيما إذا أطلقا وحملناه على ذلك العام فلا مخالفة
تنبيه لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال الأجير حججت قبل قوله ولا يمين عليه ولا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن فرجع إلى الأجير كما لو طلق امرأته ثلاثا ثم قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت منه فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها فلو قال للأجير قد جامعت في إحرامك وأفسدته لم يحلف أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بأنه جامعها محرما في عرفات يوم عرفة قبل الوقوف بعرفة فقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف لأنه في حقوق الله تعالى وهو أمين في كل ذلك فلو تعلق بذلك حق آدمي سمعت الدعوى وقد ذكروا في الوصايا لو قال إن لم أحج العام فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت وعتق ولو مات الأجير للحج فقال وارثه مات بعد أن حج قبل قوله كقول الأجير ولو قال إن حججت عن أبي هذه السنة فلك كذا فقال بعدها حججت لم يقبل قوله إلا ببينة فإن أنكر الوارث حلف أنه لا يعلم أنه حج عن أبيه هذه السنة لأنه لما لم يقبل من الحاج الحج إلا ببينة لزمنا المنكر اليمين وظاهره يخالف ما تقدم إلا أن يقال مراده بالبينة هنا أنه روي هناك في مواطن النسك السنة الماضية إلا أنه حج قوله وصرح به البغوي أشار إلى تصحيحه
صفحه ۴۵۳