376

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله كان قال استأجرتك للحج بنفقتك أو حج عني بها قال شيخنا هذه جعالة فاسدة لجهالة عوضها وهي غير التي تقدمت في كلام الشارح إذ فيها وأعطيك النفقة فهو وعد ينصرف إلى الأرزاق فخرج عن الإجارة الجعالة قوله استئجار عين فيصح استئجار عين من وقعت إجارة العلم على عينه قوله لتمكنه من الإحرام في الحال وقد قال في البحر يجوز عقدها في أشهر الحج في كل موضع لإمكان الإحرام في الحال انتهى قوله وقال الإمام ببطلانها أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه الأصل وصاحب الأنوار

قوله فيحتمل اشتراط معرفة الجميع أشار إلى تصحيحه قوله وليبين أنه إفراد إلخ فلو قال استأجرتك للحج أو العمرة على الإبهام بطل ووقع للمستأجر بأجرة المثل ولو قال حج عني فإن قرنت أو تمتعت فقد أحسنت فقرن أو تمتع وقعا للمستأجر

صفحه ۴۵۲