حاشیه الرملی
حاشية الرملي
فائدة وقع خلاف بين الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في أن رائحة المسك للخلوف هل هي في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة وصنف كل منهما في ذلك تصنيفا فقال ابن عبد السلام بالأول لما في رواية مسلم لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة وقال ابن الصلاح بالثاني لحديث السمعاني ولقوله عليه السلام لخلوف فم الصائم حين يخلف روى هذه الرواية ابن حبان في صحيحه ويخلف بفتح الياء وضم اللام ج وفي الإعجاز أنه لو لم يتفق له الفطر فأصبح صائما كره له السواك قبل الزوال وبعده وجزم به في الأنوار وقوله فقال ابن عبد السلام بالأول قال شيخنا أي فيكون ثواب ريح الخلوف أكثر من ثواب ريح دم الشهادة أما نفس زهوق الروح بالشهادة فليس الكلام فيه وإنما كان أكثر ثوابا لأنه نشأ عن عبادة يبعد فيها الرياء بخلاف القتال فيشوبه أمور لا تخفى قوله والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال إلخ التقييد بما بعد الزوال للاحتراز عما قبله فإنه لا يكره لحديث السمعاني ولأن التغير إذ ذاك يكون من أثر الطعام وبعد الزوال يكون بسبب الصيام فهو المشهود له بالطيب هكذا ذكره الرافعي وغيره ويلزم منه أن يفرقوا بين من يتسحر وبين من لم يتسحر وبين من يتناول بالليل شيئا وبين غيره ولهذا قال الطبري في شرح التنبيه لو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو وصول شيء كريه الريح إلى فمه فاستاك لذلك لم يكره ج قوله ولكل صلاة لا فرق في هذا الاستحباب كما قاله في شرح المهذب بين أن يصلي بالوضوء أو بالتيمم أو بلا طهارة بالكلية كفاقد الطهورين ولا بين أن يصلي الفرض أو النفل حتى لو أراد أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد ونحوها استحب أن يستاك لكل ركعتين وإطلاق المصنف يقتضي أن صلاة الجنازة كغيرها وهو صحيح
قوله أو بحمل خبر صلاة الجماعة إلخ معنى قول شيخنا بحمل خبر صلاة الجماعة إلخ أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة المنفرد خمسا وعشرين ضعفا حيث اتفقتا في وجود السواك فيهما أو انتفائه فيهما ومعنى قوله والخبر الآخر إلخ أنه محمول على صلاة ركعتين بسواك في جماعة فضلتا على صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك فللجماعة من ذلك خمسة وعشرون في كل ركعة وللسواك عشرة في كل ركعة ومعنى قوله فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر أن صلاة الجماعة بسواك أفضل منها بلا سواك بعشر وهي الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد الخمسة والعشرين التي في مقابلة الجماعة ومعنى قوله فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة والعشرين التي للجماعة بعد إسقاط عشر منها للسواك وكتب أيضا الجواب المعتمد تفضيل صلاة الجماعة وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها إذ هي سبع وعشرون فائدة
قوله كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة إلخ الفرق بينهما واضح قوله وإن لم يكتف به فليستحب أشار إلى تصحيحه قوله لقراءة أو حديث أو ذكر قوله ولينو به السنة يستحب أن يسمي قبل السواك إذا بدأ به وحسن أن يسمي ثانيا عند غسل الكفين ع
قوله بكل مزيل أي طاهر
قوله لأنها جزء منه واعلم أن لهذه المسألة نظائر منها ما لو استنجى بيده لم يصح ولو ستر عورته بيده أو بيد غيره أو ستر رأسه في الإحرام باليد جاز وكذا لو سجد على يد غيره لا على يده والله أعلم
صفحه ۳۶