حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله أو انغمس بنية ما ذكر إلخ ولو في ماء قليل وكتب أيضا قال في الخادم محله إذا كان الماء كثيرا وإلا لكان بارتفاع الحدث عن وجهه مستعملا لكله فلا يجزئه عن غيره
قوله وهو على الراجح ممنوع قال شيخنا هو كما قال
قوله وخرج بقوله من زيادته غالطا إلخ قال في المجموع ولو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غالطا ظانا أنه جنب صح وضوءه
قوله فلا يجزئه هذا يدل على ضعف التعليل بكون الغسل أكمل من الوضوء فصل
قوله ومن سننه السواك قال في الطراز هي نحو خمسين فائدة السواك مطهرة للفم مبيض للأسنان مطيب للنكهة يشد اللثة ويصفي الحلق ويفصح ويفطن ويقطع الرطوبة ويحد البصر ويبطئ بالشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ويهضم الطعام ويغذي الجائع ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويذكر الشهادة عند الموت والله أعلم ويسهل خروج الروح وينمي الأموال ويخفف الصداع ويقوي القلب والمعدة وعصب العين
قوله ولا يكره إلا للصائم إلخ إنما كره إزالة الخلوف وجزم إزالة دم الشهيد لأن فيها تفويت فضيلة عليه لم يأذن فيها فليس هو نظير مسألتنا وإنما نظير إزالة دم الشهيد أن يسوك إنسان صائما بغير إذنه ولا شك في تحريمه ونظير مسألة السواك في الشهيد أن يزيل الدم عن نفسه في مرض يغلب على ظنه الموت فيه بسبب القتال فتفويت المكلف الفضيلة عن نفسه جائز وتفويت غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه ولأنه لم يعارض ذلك في دم الشهيد شيء عارضه في الصوم تأذيه هو وغيره برائحته فله إزالته لمعارضة هذا المعنى ويكره السواك أيضا لمن يخشى منه أن يدمي لثته وقد أقبل على الصلاة ولا ماء عنده
قوله بعد الزوال قال الأذرعي يظهر كراهته للصائم قبل الزوال إذا كان يدمي فمه لمرض في لثته ويخشى لفاطر منه ولغيره حيث لا يجد ماء يغسل به فمه بل لا يجوز إذا ضاق الوقت ولا ماء عنده إذا علم ذلك من عادته
صفحه ۳۵