حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله وكثر المسلمون قال في الخادم قال صاحب الوافي المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار مائتين مثلا فإذا صلى بطائفة وهي مائة يبقى مائة في مقابلة مائتي العدو وهذا أقل درجات الكثرة المشار إليها انتهى قوله محله في الأمن أما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن قوله وفي غير الصلاة المعادة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أما الصلاة المعادة فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها قوله فهي أربع كيفيات بل إن ثنيت ضمير فيها السابق فقلت فيهما كانت ثمانية قوله وهي أفضل من صلاة بطن نخل قال شيخنا قال الشارح في متن المنهج ومن صلاة عسفان قوله للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل يحمل كلامهم هناك على النفل المتمحض أما الصلاة المعادة فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها وقيل أن صلاة بطن نخل أولى لتحصل لكل طائفة فضيلة الجماعة على التمام كذا علله الرافعي وكان مراده أن إيقاع الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع البعض وإن حصلت فضيلة الجماعة في جميع الصلاة قوله ولهم تخفيف الثانية يستحب التخفيف للطائفتين فيما انفردوا به وهي أحسن لأنه يؤخذ منها تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به قوله وبعد مجيئهم يقرأ قدر الفاتحة إلخ هذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على الأولى ولا يعرف لها في ذلك نظير قوله قال صاحب الشامل وهذا يدل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو في الثانية فلا أي من صلاة الإمام أن وقوله أي من صلاة الإمام أشار شيخنا إلى تضعيفه وكتب أيضا سواء انفضت الفرقة الثانية قبل اقتدائها أو بعده وقوله سواء انفضت إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه أيضا قوله للحاجة مع سبق انعقادها قال الجوهري وهو محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة معنى وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية وهو ظاهر مفهوم مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية قوله قال الزركشي أي وابن العماد قوله الأقرب نعم إلخ الأقرب عدم وجوبه عليه والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح قوله لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه إلخ ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء أحدهما عليه الجمعة والآخر لا جمعة عليه أثما جميعا أما الذي عليه الجمعة فلأنه فوتها وأما الآخر فلإعانته على تفويت الواجب قوله لانقطاع قدوتها بالمفارقة علم منه أنه لا يتحمل سهوها بعد نيته مفارقتها وإن كان في الأولى قوله فرع حمل السلاح إلخ أي الذي يقتل قوله وإلا فيحرم أي وإلا بأن غلب على ظنه قوله قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله والترس والدرع ليس بسلاح لأنهما مما يدفع به قوله والوجه التسوية بين الثلاث أشار إلى تصحيحه قوله ودعوى النووي في الروضة إلخ الظاهر أن النووي رأى أن سياق كلام المختصر في ذات الرقاع فلهذا قال عنى صلاة ذات الرقاع لكن لا يخفى أنها مثال وأن حكمها جار في بطن نخل وعسفان لوجود علته في الجميع قوله أو تقدموا على الإمام إلخ مثله ما إذا تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع قوله إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب هذا يقتضي أن يكون في غير زجر الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي قوله تعالى فالزاجرات زجرا بزجر المقاتلين الخيل على اختلاف في معنى الآية بسطه قوله ولو احتاج إلى الضرب الكثير إلخ قال في الخادم يستثنى من هذا ما لو نازعته الدابة فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه وبين الخطوات الثلاث أن الجذبات أخف فعفي عنها في الثلاث فإن كثر أبطل قوله وفي الأصل أو يجعله في قرابه أشار إلى تصحيحه قوله وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس قال شيخنا مع أن الأصح فيها أيضا القضاء قوله ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع إلخ وهو ظاهر قوله وأنه لا تشرع في الفائتة بعذر بل أو بغير عذر كما يؤخذ من التعليل السابق ثم رأيت الأذرعي قال قضية كلامهم مع الخصم يفهم أن التجويز في صاحبة الوقت محافظة عليه ويشبه أن تجوز الفائتة إذا خاف الموت قبل فعلها لا سيما الفورية قوله وضاق وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا يؤخذ منه أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت وهو كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها ولو مع سعته قوله ولم تكن له بينة إلخ لو كان له بينة ولكن الحاكم لا يسمعها إلا بعد الحبس فهي كالعدم فرع لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا يسيرا لم تبطل صلاته أو كثيرا بطلت وإن تبعها إلى غير القبلة بطلت مطلقا ما ذكره يحمل على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فيكلف للمشي أما إذا خاف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما يؤخذ من كلامهم ش قوله ويؤخرها لخوف فوات الوقوف قال شيخنا ولا يتقيد بصلاة العشاء إلا فيمن كان قريبا ولم يبق من وقت الوقوف إلا وقتها وإلا فيتصور في العصر مثلا كأن علم أنه إن تركها وتوجه أدرك الوقوف وإلا أحصر أو كان في جدة محرما وعلم أنه إن توجه وترك ما أمامه من الصلوات أدرك الوقوف كا قوله كتأخيرها للجمع يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق ودفع الصائل عن نفس أو مال والصلاة على ميت خيف انفجاره قوله رأوا سوادا فظنوه عدوا إلخ ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين ظنهم ذلك بأنفسهم أو بإخبار ثقة ولا بين أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب @ 275
صفحه ۲۷۴