حاشیه الرملی
حاشية الرملي
وهذا هو المعتمد قوله وضابط أخذ الظفر إلخ قال في الأنوار يستحب قلم الأظفار كل عشرة أيام وحلق العانة كل أربعين يوما قال ابن الرفعة والأولى في الأظفار مخالفتها روي من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ونظمها بعضهم بقوله إذا ما قصصت الظفر يوما لسنة فقدم على يسراك يمناك وابتدي بخنصرها ثم الوسيط وبعده إبهام وبعد البنصر المتشهد ويسراك فهو العكس فيما ذكرته لتأمن في العينين من عيش أرمد وبعضهم بقوله في قص يمنى رتبت خوابس أوخس لليسرى وباء خامس قال شيخنا هو للوالد قوله وأفضلها البياض قال بعض المتأخرين ينبغي أن يكون في غير الشتاء والوحل قوله وعبر في الروض بالبيض زاد الصيمري الجدد قوله كما صرح به البندنيجي وغيره سيأتي في باب ما يجوز لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر قوله وقال المحب الطبري يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يركب في جمعة يشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه التعب به من الخشوع والحضور في الصلاة قوله الرابع يستحب أن يقرأ في الأولى من الجمعة إلخ قراءة البعض منهما أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على الثناء كآية الكرسي ونحوها قاله ابن عبد السلام قوله كي لا تخلو صلاته عنهما قال النووي في أذكاره وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون فيها أتى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين قوله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم أخرجه الترمذي قوله إلا للإمام إلخ ويستثنى من كراهة التخطي صورة منها الرجل العظيم في النفوس إذا ألف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان المشهورة وتخطيه ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الأذرعي وهو ظاهر فيمن ظهر صلاحه وولايته فإن الناس يتبركون به فإن لم يكن معظما فلا يتخطى وإن ألف موضعا يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما إذا أذن له القوم في التخطي فلا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم إلا أن يكره لهم من جهة أخرى وهو أن الإيثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الأقفهسي لكن ظاهر كلام شرح المهذب أن كراهة التخطي لا تزول فإنه لما حكى مذاهب العلماء قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامه فرجة والقول الثاني يكره مطلقا وعن مالك إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبله وعن أبي نصر جواز ذلك بإذنهم وحكاية هذا عن أبي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند غيره مع الإذن ويمكن توجيهه بأن الحق لله تعالى كما لو رضي المسلم بأن يعلي الكافر بناء على بنائه فإنه لا يجوز ذلك ومنها إذا كان الجالسون عبيدا له أو أولادا ولهذا يجوز أن يبعث ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس ومنها إذا سبق العبيد والصبيان أن غير المكلفين أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع العبد قس وقوله في المسألة الأولى قاله البندنيجي أشار إلى تصحيحه قوله فالمراد كما في التوشيح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولشموله الذكر والتلاوة أيضا أشار إلى تصحيحه قوله ويقرأ فيهما سورة الكهف قال في التوشيح أكثر الكتب ساكنة عن تعيين قراءة الكهف من اليوم وحكى في الذخائر خلافا أنه قبل طلوع الشمس أو بعد العصر قال وظاهر الحديث لا يقتضي التخصيص بوقت بل عام في كل ساعة وفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجمعة وقال الأذرعي الظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أولى مسارعة وأمانا من الإهمال وقراءاتها بالنهار آكد كما قاله جماعة قوله ليصادف ساعة الإجابة اختلفوا فيها على اثنين وأربعين قولا ذكرها في فتح الباري قوله على من لم يلزمه السعي حينئذ بأن أمن الفوات لقربه قوله وإلا فيحرم ذلك عليه من حين يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب أيضا وإلا فيحرم بأن بعد ولو لم تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة قوله إنما جميعا قال الروياني لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان أحدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما يبيع فيه احتمالان أحدهما من الثاني لئلا يوقع الأول في معصية والثاني من ذوي الجمعة لأن الذي إليه الإيجاب غير عاص والقبول للطالب وهو عاص به ويحتمل أن يرخص له في القبول لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الإيجاب للحاجة وقوله أحدهما من الثاني أشار إلى تصحيحه قوله أو ما يواري عورته أو دعت حاجة الطفل أو المريض إلى شراء طعام ودواء ونحوهما ولا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك غ قوله لكن يكره البيع في المسجد قال الأذرعي ولا يخفى أن من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك إذا بايع من لا يصلي بالمسجد ولا يسعى إليه قوله لا بأس بحضور العجائز قال ابن السراج وفي معنى العجائز ذوات العاهات قوله فالاستماع كذلك صرح بعضهم باستحبابه
صفحه ۲۶۹