238

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله أن يقبل على الناس بوجهه ويلتفت على يمينه قوله وأن تصلي قبل الأذان بعد الزوال أشار إلى تصحيحه قوله متوسطة إلخ قال الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال وأزمان الأسباب وقد يقتضي الحال الإسهاب كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمور والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها وحسن قول الماوردي ويقصد إيراد المعنى الصحيح واختيار اللفظ الفصيح ولا يطيل إطالة تمل ولا يقصر تقصيرا يخل قوله والمجازفة في وصف الخلفاء قال في العباب وقد يحرم قوله ولا بأس بالدعاء للسلطان إلخ قال أبو علي الفارقي تركه في زماننا يفضي إلى ضرر وفساد فيستحب لدفع الضرر لا لأنه مندوب في نفسه وهذا حسن ع قال ابن عبد السلام إن الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم على الوجه المعهود في زماننا بدعة غير محبوبة وبحث بعضهم استحبابه حيث كان في بلد الخطبة مبتدع لا يحب الصحابة إذا لم يؤد ذلك إلى فتنة قوله ولا فرق فيه بين كونه بالإغماء إلخ قدمت الفرق بينهما قوله ويؤيد قول النووي قول المتولي إلخ النووي إنما أنكر استحباب فعل الإمام التحية عند المنبر ولم ينكر استحبابها للإمام عند دخوله المسجد فلا يعترض عليه بأن ما قاله غريب ضعيف نقلا وبحثا أما بحثا فلأن داخل المسجد تستحب له التحية وقياسا على غيره أيضا وأما نقلا فلأن الموجود لأئمة المذهب هو استحبابه وقد صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والروياني وسليم الرازي والجرجاني وصاحب الاستقصاء والبيان والعدة لأن محل هذه النقول إذا حضر قبل الزوال وعبارة البحر يستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم ثم يصلي تحية المسجد ثم إذا زالت الشمس صعد المنبر وقال البارزي ينبغي أن يقال أنه إذا دخل الخطيب المسجد للخطبة فإن لم يصعد المنبر لعدم تحقق الوقت أو لانتظاره ما لا بد منه صلى التحية وإن صعد المنبر وقت وصوله إليه لزوال المانع لا يصلي التحية ويكون اشتغاله بالخطبتين والصلاة يقوم مقام التحية كما يقوم طواف القدوم مقام التحية فيحمل كلام الفريقين على هذين الحالين وهو الذي تشهد له السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوسط وهو جواز حسن قوله ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم قال الناشري ووجد بخط الفقيه الإمام المحدث إبراهيم العلوي وقفت على ما مثاله على نسخة تنسب إلى الفقيه محمد الصفي ما هو ذا أو قريب منه يكتب في آخر جمعة من رمضان بعد صلاة العصر على ما ورد في الأثر لا آلاء إلا آلاؤك يا الله إنه سميع عليم محيط به علمك كعسلهون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما كان في بيت فاحترق و ولا في مركب فغرق وسألت عن ذلك شيخي الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي الخير فقال لا بأس بذلك وإن كان في الحديث شيء فذلك من باب الترغيب أقول هذا الأثر صريح في أن الكتب بعد صلاة العصر الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة قوله جرى تبعا للإسنوي أي وغيره قوله للخبر السابق في الأنثى وللمحافظة على الستر ولأنه لما سقطت بالرق وهو نقص يزول فالأولى أن تسقط بالأنوثة وهي نقص لا يزول قوله لاشتغاله بالسفر وأسبابه ولما رواه تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة إلا على خمسة وعد منهم المسافر أخرجه رجاء بن المرجي في سننه ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في سفر قط ولو فعلها لاشتهرت قوله ذكره البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله فمحل عدم لزومها في غير هذا جرى عليه الأذرعي والزركشي وغيرهما قوله وذا عذر ملحق به من أعذار الجماعة وإن تعطلت الجمعة بتخلفه أو طرأ بعد الزوال كما سيأتي فرع لو حلف بالطلاق أو الإعتاق أنه لا يصلي خلف زيد ثم ولي زيد إمامة الجامع سقطت عنه الجمعة إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة قال شيخنا لم لا يقال إنه يحضر ولا يحنث لأنه مكره شرعا فأشبه ما لو حلف لا ينزع ثوبه في هذا اليوم فأجنب وتوقف غسله على نزعه وأدركته الصلاة فإنه ينزعه ولا يحنث لأنا نقول الجمعة لها بدل في الجملة وهو الظهر قوله إلا إن أقيمت الصلاة نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له الانصراف س وقوله فالمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأعذار المرخصة في ترك الجماعة إلخ لو كان به ريح كريه وأمكنه الوقوف خارج المسجد بحيث لا يؤذي فينبغي أن يلزمه حضور الجمعة غ والاشتغال بتجهيز الميت عذر كما اقتضاه كلامهم ودل عليه المعنى وصرح به الشيخ عز الدين ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا كغالب الأوقات في حبوس القاهرة بمصر فالقياس أنه يلزمهم الجمعة لأن إقامتها في المسجد ليس بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية بطريق الأولى وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة للجمعة لهم لأنها جمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لا لأنا إنما جوزناها لهم للضرورة ولا ضرورة فيه ح قال شيخنا كلام الإسنوي معتمد ولا يخالفه ما ذكروه في الفلس من أن الحاكم لو رأى منعه من الخروج من الحبس لصلاة الجمعة فله ذلك لأنه محمول على اقتضاء المصلحة ما ذكر وهنا لا خروج فيه وإنما يفعلها داخله وقوله فيتجه وجوب النصب وقوله فهل يجوز لواحد إلخ أشار إلى تصحيحهما قوله وجد مركوبا لا يشق أي مشقة المشي في الوحل قوله وضعفه الشاشي والنووي في نكت التنبيه لكن قواه الأذرعي وغيره حملا للإطلاق على الغالب وكتب أيضا بأنه يخاف الضرر مع عدم القائد قوله والمراد بالإساءة هنا التحريم أشار إلى تصحيحه قوله كطبرستان ضبطها النووي في تهذيب الأسماء واللغات بفتح الطاء والراء وإسكان الباء والأذرعي بفتح الطاء والباء وإسكان الراء وفتح السين قوله وأن يكون المصغي معتدل السمع هل يشترط أن يسمع سماعا يميز به بين كلمات الأذان أو يكتفي بسماع لا تمييز معه نقل عن أبي شكيل من علماء اليمن الأول وفيه نظر والظاهر الاكتفاء بسماع يعرف به أن ما سمعه نداء الجمعة وإن لم يميز بين كلمات الأذان إن ولو وافق يوم جمعة عيد فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة على الصحيح قال شيخنا ما لم يدخل وقتها قبل انصرافهم قوله فيحتمل مراعاة الأقرب أشار إلى تصحيحه قوله إلا السفر فلا ينشئه إلخ فلا يجوز له الترخص ما لم تفت الجمعة كما سيأتي قوله كإنقاذ ناحية إلخ وحج تضيق وخاف الفوت قوله فإن خشي ضرر الانقطاع إلخ الظاهر أنه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة في سفر النزهة ونحوه من سفر البطالين وإن شمله كلام الرافعي والنووي وقوله الظاهر أشار إلى تصحيحه قوله بمعنى تمكن من إدراكها إذ ليس المراد بالإمكان ما يقابل الاستحالة بل غلبة ظنه إدراكها قوله ولحصول الغرض في الثاني نعم شرطه أن لا تتعطل جمعة بلده بسفره وإلا فيحرم أيضا ع جزم به صاحب التعجيز قال الأذرعي ولم أره لغيره ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون وقوله قال الأذرعي ولم أره لغيره قال شيخنا فالأوجه خلافه قوله ومقتضى كلامه كغيره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني لو كان منزله بعيدا فانتهى إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الركوع الثاني حصل الفوات في حقه قوله وقيل بأن يسلم الإمام وقيل يراعى تصور الإدراك في حق كل واحد فمن بعد منزله ولو سعى لم يدركها فهو آيس وإن لم يرفع الإمام رأسه وجزم به في الأنوار قال شيخنا والأصح خلافه قوله وهو الأصح أشار إلى تصحيحه قوله قال والاختيار التوسط أشار إلى تضعيفه قوله ذكره في نكت التنبيه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه تبين أنه كان رجلا حين صلاته لينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري ثم بان أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه هذا والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة غ وقوله والظاهر أشار إلى تصحيحه قوله ذكره في المهمات تفقها جزم به في المجموع الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة قوله وتمتاز عن غيرها بأمور إلخ روى المنذري في جزء جمعه فيما جاء في غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر من حديث أنس يرفعه من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله وروى ابن السني من حديث عائشة رفعته من قرأ بعد صلاة يوم الجمعة قل هو الله أحد والمعوذتين سبع مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى وقال البارزي في كتابه فضائل القرآن خرج ابن وهب عن الحسن برفعه قال من قرأ عند تسليم الإمام يوم الجمعة وهو ثان إحدى رجليه قبل أن يعطفها وقبل أن يتكلم قل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبعا حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده وخرج أبو عبيد أيضا عن ابن شهاب قال من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا قال أبو عبيد أراد على الله هو وماله وولده من الجمعة إلى الجمعة قوله الأول الغسل ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الإيمان والقاضي الحسين في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كإغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام قوله فمراعاة الغسل كما قال الزركشي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله ولأن نفعه متعد إلى غيره إلخ قال الأذرعي الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح كريه أخر وإلا بكر وقوله الأقرب إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ويتيمم العاجز عنه بنيته قال شيخنا فيجوز أن ينوي التيمم بدلا عن الغسل المسنون أو ما في معناه وليس هذا في معنى أن نية التيمم ممتنعة لأنه وسيلة فلا يكون مقصدا إذ محله إذا تجرد وحده وأما هنا فذكر البدلية أخرجه كما تقدم ويفوت غسل الجمعة باليأس من فعلها قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وابن السكن وقال الماوردي خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا لكن قال البخاري الأشبه وقفه على أبي هريرة قوله وقيس بالحمل المس لو لم يزده لما صح قوله كالوضوء من مسه قوله أمر به قيس بن عاصم لما أسلم وكذلك ثمامة بن أثال قوله والغسل للإفاقة من الجنون والإغماء شمل كلامه في الغسل للإفاقة من الجنون والإغماء غير البالغ قوله تنبيه قال الزركشي إلخ إذا فاتت هذه الأغسال لا تقضى قوله الثاني البكور إطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز وهو متجه ح قوله لغير إمام وكذا من به سلس البول ونحوه فلا يستحب له التبكير قوله بل المراد الفلكية أشار إلى تصحيحه قوله فالعبرة بخمس ساعات منها قال شيخنا الخمس ساعات على رواية الخمس وإلا فالمعول عليه في الحكم أنها ست ساعات وإن كانت روايتها شاذة قوله حتى ترمض الأقدام أي تجد حر الشمس من الرمضاء أي الرماد إذا استحر بالشمس منه قوله الثالث التزين بأخذ الشعر والظفر محله في الظفر في غير ذي الحجة لمن يريد الأضحية قوله ونتف الآباط قال ابن الملقن كما يستحب نتف الإبط يستحب نتف الأنف أيضا كذا في الكفاية من غير عزو ولا حد ورأيت في أحكام المحب الطبري ما نصه ذكر استحباب قص شعر الأنف وكراهة نتفه ثم روي عن عبد الله بن بشر المازني مرفوعا لا تنتفوا الشعر الذي في الأنف فإنه يورث الأكلة ولكن قصوه قصا رواه أبو نعيم في الطب

ا ه

صفحه ۲۶۶