والمتجه هنا الامتناع لأن إفساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ما يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه مثل هذه المسألة ز لو أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر للإحرام ثانيا بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة مستأنفة قوله هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة إلخ وسيأتي في كلام المصنف قبيل سجدة التلاوة قوله فرع ويسن رفع يديه إلخ الحكمة في الرفع أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة كالأعمى يعلم بسماع التكبير أو إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود أو ليستقبل بجميع بدنه وقال الشافعي هو تعظيم لله واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قوله قال الأذرعي وصرح جماعة بكراهة خلافه وجزم به في تنقيح اللباب كأصله وذكره الشيخ أبو حامد قوله لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب والوسيط أنها تسن في الانتهاء أيضا أشار إلى تصحيحه
صفحه ۱۴۵