قوله الثالث القيام أو بدله في فرض القادر شمل فرض الصبي والعاري والفريضة المعادة وكتب أيضا إنما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب الذكر فيهما قوله وقضيته أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح أشار إلى تصحيحه قوله ولو قدر العاجز عن القيام متكئا إلخ في الكفاية لو قدر أن يقوم بعكاز أو يعتمد على شيء فالأصح لا يلزمه قال الأذرعي وقياس الأولى الوجوب وقال الغزي هما صورتان الأولى إذا عجز عن النهوض فإذا قام استقل ومسألة ابن الرفعة ملازمة العكاز حتى يتمكن من القيام قال شيخنا هذا والأوجه أنه لا فرق فحيث أطاق أصل القيام أو داومه بالمعين لزمه قوله والمسألة الثانية من زيادته وفيها في المجموع وجهان قوله ثم أومأ بهما قائما هو المتبادر من كلامهما ونقله ابن الأستاذ عن الأصحاب حيث قال بعد نقله وقال في التهذيب يومئ بالركوع والسجود قاعدا
ا ه
وعبارة الكافي ولو كان يمكنه القيام والقعود ولا يمكنه الركوع والسجود يقوم في موضع القيام ويقعد في موضع القعود ويومئ برأسه ورقبته بالركوع والسجود ما أمكنه ويركع قائما ويسجد قاعدا
ا ه
وهي عبارة حسنة مفصحة عن الغرض متعينة لأن الإيماء إلى السجود من قعود أقرب إليه من الإيماء إليه من قيام بخلاف الركوع ت قوله فلعله لحظ أنهما مسألتان أشار إلى تصحيحه
قوله وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه هو الأصح قوله مشقة شديدة كأن يذهب خشوعه بسبب مرضه وكتب أيضا في محل آخر سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجماعة والجمعة والقيام في الفرائض هل هو مصيب فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى د قوله قعد كيف شاء هل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا قال أبو شكيل لا تبطل إن كان جاهلا وإلا فتبطل وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة في مسألة المقام أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر
صفحه ۱۴۶