قوله
ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء
الأقوى يمتد وقتها إلى تمام الانجلاء، وهو خيرة المصنف في (المعتبر) (1).
قوله: ويقضي لو علم وأهمل
فيجب القضاء. ويثبت ذلك بشهادة عدلين، أو بشياع يتاخم العلم.
قوله: وسورة إن كان أتم في الأولى
الحاصل أنه مخير بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد في كل ركعة وهو الأفضل فتجب إعادة الحمد في كل مرة، وبين تفريق السورة على الخمس بحيث يقرأ في كل قيام من حيث قطع في الذي قبله، فيكفي في كل قيام آية، والحمد في الأول خاصة، وبين تبعيض السورة في بعض الركعات والإكمال في بعض بحيث تتم له في الخمس سورة فصاعدا، ولا يجب إكمالها في الخامس والعاشر إذا كان قد أكمل سورة قبل ذلك في الركعة، ومتى أكمل سورة في قيام وجبت عليه إعادة الحمد في القيام الذي بعده، وكذا يجب الحمد للقيام إلى الركعة الثانية مطلقا.
قوله: وأن يقنت خمس قنوتات
يترتب على كل مزدوج، ويكفي على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر.
قوله: إذا اتفق في وقت حاضرة
سواء تضيقت الكسوف مع تضيق الحاضرة أو لا، ولو تضيقت الكسوف خاصة، قدمت.
والحاصل أنه مع توسعهما يتخير، ومع تضيقهما تقدم الحاضرة، ومع تضيق إحداهما تقدم المضيقة.
صلاة الجنازة
ص 94 قوله
تجب الصلاة على كل مسلم
احترز به عن الكافر الأصلي، ومنتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها، كالنواصب والخوارج والمجسمة.
وأراد بحكمه ولده الطفل والمجنون، ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها
صفحه ۴۱