التباعد بين نفليها بفرسخ، ولا بين فرضها ونفلها.
قوله: وأن يطعم قبل خروجه في الفطر
يطعم بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم أي يأكل.
قوله: وفي الثانية بالشمس
وروى أنه يقرأ في الأولى الشمس وفي الثانية بالغاشية. (1) وكلاهما جيد، غير أن ما ذكره المصنف أشهر والآخر أصح إسنادا.
قوله: إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
المراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه ركعتين، ثم يخرج إلى المصلى.
قوله: قيل: التكبير الزائد واجب
(2) المراد به تكبير القنوت، أعني التسعة [و] الأقوى وجوب التكبير والقنوت، وعدم انحصاره في لفظ مخصوص.
قوله: فهو بالخيار في حضور الجمعة
لا فرق في التخيير بين أهل البلد وغيرهم على الأقوى، ويجب على الإمام الحضور للجمعة، فإن اجتمع معه تمام العدد، صلاها، وإلا سقطت عنه.
ص 91 قوله
وتقديمهما بدعة
المراد بها أن يدخل الإنسان في الدين ما ليس منه.
فائدة: ضابط كل صلاة تصلي بالنهار ولها نظير بالليل فوظيفة النهارية السر والليلية الجهر، كاليومية، وكصلاة الخسوف، وصلاة الكسوف سرا والخسوف جهرا. وكل صلاة لا نظير في الوقت الآخر لها فوظيفتها الجهر، كالجمعة والعيد والزلزلة والاستسقاء.
وغيرها كان مخيرا فيها بين الجهر والإخفات.
صلاة الكسوف
ص 92 قوله
كسوف الشمس
يقال: كسفت الشمس وخسف القمر. وقد يطلق الكسوف فيهما، وكذا الخسوف.
صفحه ۴۰