حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
ثبوت كون المقارنة جزءا، بل ثبوت عدمه كما قلنا، فتأمل.
على أن الظاهر أن عند الشارح أيضا إنه شرط الصحة، حيث قال:
(الظاهر البطلان.. إلى آخره) (1)، فتأمل.
قوله: هذا هو المشهور وما نجد عليه دليلا إلا ما روي - من طريق العامة - عن عروة البارقي.. إلى آخره (2).
الأدلة التي ذكرها في عدم اشتراط الصيغة كلها دليل المقام، مع زيادة ما في المقام، ويشهد أيضا حكاية بيع العقيل دار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتقريره بعد فتح مكة (3).
قيل (4): يمكن أن يكون الدليل على ذلك ما رواه الشيخ (قدس سره) في باب العيوب الموجبة للرد من تجارة " التهذيب " في الحسن عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني، فقال: لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه " (5).
صفحه ۸۲