حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
ولأن عقد المكره عقد عرفا، فإذا وقع الرضا صح شرعا، لأن الرضا شرط شرعا، ولهذا يقول الفقهاء بأن عقد الهازل لا ينفعه الإجازة لعدم كونه عقدا عرفا، ولا يقولون: إنه وقع العقد أو أوقعه، فتأمل جدا.
وقوله: [والفرق بين كلامهم بأنه] لا اعتبار [به].. إلى آخره (1).
فيه، أنه لا اعتبار من حيث عدم الرضا لا مطلقا، وأما الصبي والمجنون فمطلقا من حيث إطلاق كلامه، فليلاحظ وليتأمل، ولا يكتفى بمجرد الدعوى.
قوله: وعدم الأكل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض.. إلى آخره (2).
إذا حصل الرضا حصل التراضي، وهو كاف عنده (رحمه الله) على ما مر منه، مع إصراره ومبالغته في ذلك، هب إنه ما وقع عقد.
على أن وجود العقد كيف يصير سببا بعدمه سببا لوجوده؟! وكذلك الحال في البيع، وهذا عجب.
وأما عند المشهور، فلأنه عقد أوقعه كرها، ورضاه شرط صحته، فإذا حصل حصلت، لاستجماع جميع الشرائط، ولم يثبت اشتراط المقارنة، بل الثابت خلافه بمقتضى الأصل، فيشمله العمومات، مثل: * (أوفوا بالعقود) * وغيره، فالمقتضي موجود والمانع مفقود.
وبالجملة، عقد المكره عقد كرها وبيع كرها عندهم وعند أهل العرف، إلا أنه فاسد شرعا، بمعنى عدم تحقق أثر من حينه إلى أوان الرضا إن حصل، وإلا فمطلقا - والمراد من الأثر: الانتقال وغيره من الآثار الشرعية - فالرضا شرط لا جزء كما ذكر. وإن ضايقت عن ذلك نقول: بعد تحقق الرضا تحقق العقد، لعدم
صفحه ۸۱