حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
صفر المظفر 1417
ژانرها
مطلقا، مثل نجاسة المياه المضافة، ولم يرد فيها سوى نجاسة المرقة (1)، بل النجاسة الشرعية أعم بلوى وأشد حاجة بمراتب، ولم يرد حديث أصلا في أنها ما هي، بل نجاسات الأشياء لم تثبت إلا من وجوب الغسل ونحوه، مما ليس وجهه منحصرا في النجاسة، كما اعترف به في " المدارك " (2) وغيره (3)، ولولا فتاوي الأصحاب لم تثبت أصلا ورأسا، كما لا يخفى، ولا يمكن (4) الرجوع إلى النجاسة العرفية واللغوية بالبديهة، فتأمل.
قوله: ومعلوم أن لا موجب له إلا عقد البيع، وهو ظاهر (5).
يحتاج إلى التأمل، إذ لعل الموجب هو ما ذكر وسيذكر مما دل على نقل الملك حسب، فهو في الحقيقة دليل للأكثرين لا حجة عليهم، فتأمل.
قوله: ولأن الظاهر أن الغرض حصول العلم بالرضا، وهو حاصل (6).
في كثير من المواضع يجبر الحاكم ويكره المالك على بيع ماله مثل: وفاء دينه، ونفقة واجب النفقة، وتقويم العبد على معتقه وفكه من الرق ليرث.. إلى غير ذلك مما لا تحصى، فالرضا غير حاصل قطعا، فإذا كان الغرض من العقد هو العلم بالرضا ليس إلا، يلزم أن يكون فعل الحاكم عبثا لغوا محضا، بل وحراما أيضا.
وأيضا، كثيرا ما يقطع بالرضا أشد الرضا، بل وتمني ذلك، بل ويصرحان
صفحه ۶۵