حاشية مجمع الفائدة والبرهان

وحید بهبهانی d. 1205 AH
61

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

پژوهشگر

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

صفر المظفر 1417

ژانرها

فقه شیعه

(إفعل) حقيقة في الطلب أو الاستحباب - مثلا - وكذا لا تفعل في الكراهة، ولفظ العام في الخاص.. إلى غير ذلك، لكثرة استعمالهم وقولهم غاية الكثرة، بل وربما كان أكثر من الحقيقة، ولا شك في أن الاستدلال باطل.

وأيضا، لا نزاع في أن البيع الذي هو في مقابل الشراء معنى يعبر عنه بلفظه المختص به، وهو البيع، أو المشترك بانضمام القرينة مثل التمليك، أو مجرد القرينة.

وإنما النزاع في البيع الذي هو عقد مشتمل على الإيجاب والقبول بالنحو الذي يقتضي النقل من الطرفين جميعا أنه هل يكفي تحققه بمجرد القرينة المظهرة للمعنى الأول، وقبوله بالنحو المذكور أم لا؟ وعلى الأول هل القرينة معتبرة شرعا أم هي مثل الرمل والجفر والأسطرلاب وأمثالها؟ فتأمل.

قوله: [ما كان يليق من الشارع] إهماله مع تبادر غيره، وكمال اهتمامه بحال الرعية.. إلى آخره (1).

قلت: قد ورد عنهم (عليهم السلام) أن المحلل والمحرم هو اللفظ (2)، ورد عنهم في مقام إفادة العقد اللزوم، فليلاحظ وليتأمل.

وورد في أخبار معتبرة، وأيضا ورد في مقام تعليم العقد بقول كذا وكذا فإذا قال: كذا يصير كذا، ورد كذلك كثيرا (3)، هذا وغيره، مع اشتهار الفتاوي واتفاقها، فإن عبارة " المقنعة " (4) في غاية الظهور في الموافقة لسائر الفقهاء المتقدمين، مع أن كثيرا مما هو مثل المقام، بل وأشد لم يرد فيه نص واف، بل لم يرد

صفحه ۶۴