حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قوله: وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.. إلى آخره (1).
قال بعض المحققين (رحمهم الله) (2): يفهم منها ثبوت الخيار لأحدهما لا لكليهما، ولا يكون مختصا بالبائع بالإجماع، فيكون للمشتري خاصة، فتأمل (3). انتهى.
أقول: ولما ورد في رواية ابن فضال عن الرضا (عليه السلام) من قوله: " صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام " (4).
ومراد الشارح، أن التعبير بعبارة " صاحب الحيوان " لأجل التعميم في الحكم بأنه بالخيار، أعم من أن يكون هو البائع أو المشتري أو كليهما (5)، فما في رواية ابن فضال يكون واردا مورد الغالب، ويمكن أن يكون بالعكس والشارح رجح الأول بما ذكره من العلة، مع الغفلة عما في رواية ابن فضال، أو عدم الاعتناء به لكونها موثقة، لكنها موثقة كالصحيحة، لما ذكر في شأن ابن فضال، حتى أن بعضهم عده من الثقات الأجلة (6)، مع أن الرواية عالية السند، مضافا إلى ما حققناه من أن الموثق حجة، وليست معارضة للصحيحتين، لما عرفت.
فيمكن ترجيح الثاني بالأصل وظاهر الفتاوى من الأصحاب، لأنهم يلاحظون هذه الدقائق، وللتأمل في عموم صاحب الحيوان، لأن الإضافة - حيث لا عهد - تفيد العموم، إلا أن ما ذكره من التعليل قوي، ويعضده كون الغالب من " صاحب الحيوان " هو المشتري، فتأمل جدا.
صفحه ۲۲۳