حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
هذا كله، مع قطع النظر عن القرائن المذكورة في الأخبار والإجماع الذي ادعي .
قوله: لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا، فافهم.. إلى آخره (1).
قد ورد في الأخبار جواز النظر إلى وجهها لأجل شرائها وأنه المرخص لذلك (2)، وفيه دلالة واضحة على المنع من النظر إلى وجهها، ويمكن أن يكون حال زمان الخيار حال وقت الملاحظة لأجل الشراء، ويؤيده أن الحكمة في الخيار كون الحيوان مظنة العيب ويختفي عيبه كثيرا، كما ستعرف به، ووقت الملاحظة من جملة أوقات قبل الشراء، فتأمل جدا.
قوله: على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع.. إلى آخره (3).
وجه الدلالة ظاهر، سيما بملاحظة ما سيجئ من أن التلف ممن لا خيار له، فتأمل.
ومثل صحيحة ابن سنان (4)، مرسلة الحسن بن علي بن رباط (5)، رواها الصدوق في " الفقيه " (6) والشيخ في " التهذيب " (7)، فلاحظ!
صفحه ۲۲۲