حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
تحققه ولزومه من حين العقد، وإلا فلا، فتأمل.
فإن قلت: الفقهاء لم حكموا هنا بالبطلان، ولم يقولوا بالصحة بعد رفع اليد عن الشرط وتحقق خيار الفسخ؟
قلت: طريقتهم في كثير من أمثال المواضع الحكم بالبطلان، مثل اشتراط الأجود، وغير ذلك مما هو كثير.
قوله: فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك.. إلى آخره (1).
لا يخفى، أن المتاع غير الطعام وما يكال بحسب الظاهر، والمراد من الحديث أن الرجل إذا أمر رجلا آخر أن يشتري متاعا ليشتري منه ويعطيه الربح يخاف أن يكون هذا ربا، فأجاب (عليه السلام): إن البيع صار واسطة، والثاني إذا اشتراه وأربحه إنما يشتريه ما اشتراه الأول، فلا ربا، بل هو ربح المعاملة.
فلا دلالة في الروايتين (2) على الصحة فيما يكال أيضا، لما ستعرف أن المانع هو كونه يكال، لا تحقق الربا وكون الربح من غير جهة المعاملة، ولذا صرح في صحيحة الحلبي (3) الآتية بالصحة في المتاع، والفساد في الطعام معللا بأنه يكال، فتأمل.
قوله: يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذ.. إلى آخره (4).
صفحه ۱۹۳