حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وموافقوه، لا مع رفع اليد عنه لاستحالته.
فإن قلت: ما تقول في البيع بشرط العتق؟
قلت: لم يثبت توقف عتق المشتري - على أي حال يكون - على تمامية ملكه، إذ لعل ما نحن فيه خرج عن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا عتق إلا في ملك " (1) بسبب النص وإجماع الأصحاب (2)، أو يكون العتق من جهة البائع الآمر، أو يكون النص والإجماع قرينة على أن المراد من الشرط هنا غير معناه الظاهر، بخلاف ما نحن فيه، بل الأمر فيه بالعكس.
فإن قلت: ما تقول في البيع بشرط أن يبيع من الغير؟
قلت: لم يظهر بعد صحة هذا، ولا القائل بالصحة - كما لا يخفى على المطلع - ومع ذلك نقول: بيع المشتري - على أي تقدير - لم يثبت توقفه على تمامية ملكه، إذ لعله يكون البيع من جهة البائع الآمر الشارط، ولا يمكن البيع من جهة على نفسه كما هو ظاهر، فتأمل جدا.
وبهذا الجواب صرح العلامة، مع ادعائه صحة اشتراط البيع من الغير عندنا (3).
فإن قلت: البائع يريد الانتقال من حين العقد، فكيف توقفه على الشرط؟
قلت: لعله يريد الانتقال المتزلزل إلى أوان الشرط، فإن وقع يكشف عن
صفحه ۱۹۲