251

حاشية الإرشاد

حاشية الإرشاد ـ مقدمة

ژانرها

وجب تأثيره في صورة النزاع عملا بالمقتضي (1).

وحكاه الشهيد عنه في غاية المراد بتلخيص شديد فقال:.

ولأنه سفر مباح الإفطار، وكل مباح يقصران فيه للتنافي بين قصر الصوم وإتمامها، لأن مناط الرخصة القصد المباح للمسافة، وإلا لحرم الإفطار لقوله تعالى «فمن شهد» لسلامته عن معارضة كون القصد مناطا، فيؤثر في الصلاة عملا بالمقتضي (2).

وقال فخر الدين في بيان تحمل الكفارة عن الأجنبية والأمة المكرهتين على الجماع:.

ولأن الجماع له فاعل وهو الرجل، ومحل قابل وهو المرأة، وكل منهما يوجب الكفارة، وفعلها في القبول ليس إلا بترك الممانعة، فإذا أكرهها كان فاعلا له وفي المحل القبول، لأن المكره كالآلة فهو فاعل لهذه الصفة الثبوتية، والصادر عن المرأة إذا فرض عدم ملكة، وبواسطته يحصل القبول، فهو أقوى منها في فعلها بالإكراه، فهو أولى بترتب أثر القبول، فهو أقوى منها في فعلها بالإكراه فهو أولى بترتب أثر القبول عليه وهو الكفارة (3).

وحكاه الشهيد عنه في غاية المراد بتلخيص شديد فقال:

وربما قيل: لأن الفاعل المكره أقوى من تارك المنع، أعني المطاوع الذي يكفر قطعا (4).

نقل الشهيد الثاني إيرادات العلامة نصير الدين القاشي على تعريف العلامة في القواعد للطهارة، حيث قال:

أ- يخرج بقوله: «غسل بالماء» غسل الارتماس، لأن الغسل بالماء هو إجراؤه على البدن، ولم يحصل هاهنا إلا تباعد أجزاء الماء عن أمكنتها ليخلو للبدن

صفحه ۲۷۵