250

حاشية الإرشاد

حاشية الإرشاد ـ مقدمة

ژانرها

منها الاحتياط. ورده الشهيد بقوله: «. ومعارضة الاحتياط بالأصل» (1).

وقال في موضع آخر: «والاحتياط معارض بأصل البراءة» (2).

هنا نلحظ أولا أن البراءة والاحتياط لا يتعارضان أبدا ولكل منهما مجراه الخاص، ثانيا أن كليهما أصل، ولكل منهما قيمة متساوية، ولا يمكن القول بأن الاحتياط دليل ظني والبراءة دليل قطعي.

وفي بعض الأوقات استدل الشهيد أولا بالأصل- كالاستصحاب- ثم بالرواية (3). مع أنه لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل (الدليل الفقاهي) مع وجود الدليل الاجتهادي.

هامتاز قلم الشهيد بالإيجاز والمتانة، فقد ذكر المطالب الكثيرة بعبارات قصيرة وعابرة، وعلى هذا فإن تحقيق آثاره يمتاز بالتعقيد والغموض نوعا. وقد أورد عبارات الفقهاء- وأحيانا الروايات- بتلخيص شديد، فعلى سبيل المثال قال العلامة في المختلف في بيان تقصير الصلاة في صيد التجارة:.

ولأنه سفر مباح، وكل مباح يجب فيه القصر. أما الصغرى فلأن التقدير ذلك، ولانتفاء وجوه القبح عنه، إذ طلب التجارة إما واجب أو مستحب، وأقل مراتبه الإباحة إذا خلت عن المفاسد، ولأنه موجب لقصر الصوم، ولو لم يكن سائغا لما جاز الإفطار.

وأما الكبرى فظاهرة، لأن القول بوجوب قصر الصوم مع القول بوجوب الإتمام في الصلاة مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني.

أما بيان عدم الاجتماع فلأن مناط الترخص قصد المسافة مع تسويغ السفر، لأنه لو لم يكن كذلك لما جاز القصر في الصوم عملا بالمقتضي، وهو قوله تعالى «كتب عليكم الصيام» .، «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» السالم عن معارضة كون القصر المخصوص مناطا، وإذا كان القصد المخصوص مناطا

صفحه ۲۷۴