حاشیه بر سنن ابی داود
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1415 - 1995
محل انتشار
بيروت
ژانرها
وهذا هو المشهور عند الفقهاء ولا يعرف @ كثير منهم فيه خلافا وربما ظنه بعضهم إجماعا
والثاني لا يشترط له الطهارة وهذا قول كثير من السلف حكاه عنهم بن بطال في شرح البخاري وهو قول عبد الله بن عمر ذكره البخاري عنه في صحيحه فقال وكان بن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء وترجمه البخاري واستدلاله يدل على اختياره إياه فإنه قال باب من قال يسجد على غير وضوء هذا لفظه
واحتج الموجبون للوضوء له بأنه صلاة قالوا فإنه له تحريم وتحليل كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي
وفيه وجه أنه يتشهد له وهذا حقيقة الصلاة
والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلم له
وقال عطاء وبن سيرين إذا رفع رأسه يسلم وبه قال إسحاق بن راهويه
واحتج لهم بقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا ولأنه يفعل تبعا للامام ويعتبر أن يكون القارىء يصلح إماما للمستمع وهذا حقيقة الصلاة
قال الآخرون ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح
وأما استدلالكم بقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهو من أقوى ما يحتج به عليكم
فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم منه وقد أنكر أحمد السلام منه قال الخطابي وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا وقال الحسن البصري
ويذكر نحوه عن إبراهيم النخعي وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه
والذي يدل على ذلك أن الذين قالوا يسلم منه إنما احتجوا بقول النبي وتحليلها التسليم وبذلك احتج لهم إسحاق وهذا استدلال ضعيف فإن النبي وأصحابه فعلوها ولم ينقل عنهم سلام منها ولهذا أنكره أحمد وغيره وتجويز كونه سلم منه ولم ينقل كتجويز كونه سلم من الطواف
قالوا والسجود هو من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء ولهذا شرع في الصلاة وخارجها فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت من أجزاء الصلاة فكذا لا يشترط للسجود وكونه جزءا من أجزائها لا يوجب أن لا يفعل إلا بوضوء
واحتج البخاري بحديث بن عباس أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس
ومعلوم أن الكافر لا وضوء له
صفحه ۶۷