يذهب عنه الأذى، ولا يقتل به شيئًا، وهو يغتسل من الجنابة كما كان يغتسل من غير الجنابة، ويغسل ثوبه فيطهره إذا نجس عليه، وينقش الشوكة، ويفقأ الدمل، [ويربط] الجراح، ويحتجم إذا اضطر إلى [ذلك؛..؟ .. رسول الله] صلى [الله] عليه على هامته وهو يومئذٍ [بمكة.. ..؟ .. ..] له بلحى جملٍ بين السقيا والطلوب، ثم [..؟ .. ..] لذلك شيئًا.
والمحرم يدهن [جلده..؟ .. ..] كان فيه طيبٌ، فما لم يكن فيه [طيب.. ..؟ .. ..] كله إذا اضطر إلى [.. ..؟ .. ..] .
فمن اضطر إلى أن يتداوى بشيءٍ من الطيب فإنه يفتدي بذبح شاةٍ فيتصدق بها كلها لا يأكل منها شيئًا، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين مدين مدين من حنطة بالمد الأول، مد النبي ﷺ؛ ولا نعلم مدًا أقرب إليه من مد مروان بن الحكم، فإنه أول من زاد
1 / 182