ووقته على المذهب في هذا اليوم من الفجر إلى الغروب، وهو قول الهادي والناصر ومحمد بن منصور وأبي حنيفة، واستدل لهم في البحر بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( حتى تصبحوا ))، وليس بواضح إذ هو في اليوم الأول، والمختار قول الإمام يحيى والشافعي: أنه من بعد الزوال كاليومين الأولين. وفي المجموع بسنده إلى علي عليه السلام: (( أيام الرمي: يوم النحر وهو اليوم العاشر، يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي يومئذ من الجمار غيرها. وثلاثة أيام بعد يوم النحر: يوم حادي عشر، ويوم ثاني عشر، ويوم ثالث عشر، يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الجمرتين الأولتين، ولا يقف عند جمرة العقبة.))، انتهى. وفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه رمى في الثلاثة الأيام بعد الزوال، وعن عائشة قالت: (( أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام، ويتضرع، ويرمي الثالثة لا يقف عندها.))، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (( رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمار حين زالت الشمس.))، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.
صفحه ۱۵۴