164

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ﴾ . الشيخ ابن عثيمين. حكم الحلق أو التقصير بعد التحلل الثاني س: هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر أي بعد انتهاء رمي الجمرات؟. الجواب: لا يجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر أي بعد انتهاء رمي الجمرات لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة والعبادات مبنية على التوقيف ولم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه حلق أو قصر بعد التحلل الأكبر بل فعل ذلك عند التحلل الأصغر فقط وثبت عنه أنه قال:"خذوا عني مناسككم". اللجنة الدائمة. حكم الحلق أو التقصير في العمرة س: ما حكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة؟ الجواب: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب لأن النبي صلي الله عليه وسلم لما قدم مكة حجة الوداع وطاف وسعى أمر كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم

1 / 235