163

حج

الحج والعمرة والزيارة

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٣هـ

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه
التقصير فعليها دمٌ شاة أو سُبع بدنة تصلح أضحية، تذبح في مكة لمساكين الحرم إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره فإنها تذبح في بلدها وتفرق على المساكين فيه. اللجنة الدائمة. الحلق من محظورات الإحرام فكيف يبدأ به في التحلل س: معلوم أن حلق الرأس من محظورات الإحرام فكيف يجوز البدء به في التحلل يوم العيد، لأن العلماء يقولون إن التحلل بفعل اثنين من ثلاث ويذكرون منها الحلق وعلى هذا فإن الحاج يجوز أن يبدأ به؟. الجواب: نعم يجوز البدء به لأن حلقه عند الإحلال للنسك فيكون غير محرم بل يكون نسكًا مأمورًا به، وإذا كان مأمورًا به فإن فعله لا يعد إثمًا ولا وقوعًا في محظور، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه سئل عن الحلق قبل النحر وقبل الرمي فقال لا حرج، وكون الشيء مأمورًا به أو محظورًا إنما يتلقى من الشرع ألا ترى إلى السجود لغير الله تعالى كان شركًا ولما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم كان سجودهم له طاعة، ثم ألم تر إلى قتل النفس ولا سيما الأودلا كان من الكبائر العظيمة فلما أمر الله تعالى به نبيه إبراهيم أن يقتل ابنه إسماعيل كان طاعة نال بها إبراهيم مرتبة عظيمة، ولكن الله تعالى برحمته خفف عنه وعن ابنه فقال: مَا ﴿فَلَمَّا أَسْلَ

1 / 234