77

غنیه در اصول دین

الغنية في أصول الدين

پژوهشگر

عماد الدين أحمد حيدر

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

1406هـ - 1987م

محل انتشار

لبنان

وأيضا فإن العبد عندكم مطالب بالنظر ابتداء وهو ليس يعتقد أمرا طالبا فكيف يصبح الطلب قبل معرفة الطالب على أن مثل هذا التناقض يلزمهم لأن من أصلهم أن على الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما هو الأصلح لعباده وإذا قدرنا عبدا علم الله تعالى أنه لو مات في صباه نجا من العذاب ولو عاش إلى وقت التكليف وخلق الله عز وجل له القدرة على الكفر لكفر فصلاحه أن لا يقدره وهذا غاية التناقض أن يقول الآمر أني أكلفك شيئا قاصدا بها صلاحك مع علمي أنك لا تصلح قط

ويقال لهم اتفق أهل الملك على توجه الخطاب على المكلفين فما ادعيتم من استحالة الطلب علمتموه ضرورة أم دلالة فإن ادعوه ضرورة كان محالا لأن الخصم يدعي عليهم ضرورة على الضد مما ادعوه وإن ادعوه من حيث الدلالة فلا بد من إظهاره

ومن شبهتهم أن قالوا إن كانت القدرة الحادثة لا تؤثر في متعلقها كان نظيره العلم المتعلق بالمعلوم من حيث أنه لا يؤثر فيه ويلزم من ذلك تجويز تعلق القدرة الحادثة بالألوان والأجسام وجميع الحوادث كما يتعلق العلم بجميع ذلك

قلنا لهم ولم قلتم أن العلم يتعلق بكل المعلومات لانتفاء تأثيره فيه حتى يكون مشاركا للقدرة في نفي التأثير فوجب أن يعم تعلقه على أن هذا باطل بالرؤية لا تؤثر في المرئي ثم لا يتعلق عندهم بجميع الموجودات فإن الطعوم عندهم والروائح لا يجوز أن ترى

صفحه ۱۲۴