76

غنیه در اصول دین

الغنية في أصول الدين

پژوهشگر

عماد الدين أحمد حيدر

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

1406هـ - 1987م

محل انتشار

لبنان

الجواب أن من المقدور ما لا يقع على حسب قصده وإرادته وهو أفعال الغافل والسكران والنائم وإذا لم يطرد ذلك أبدا لم يدل وقوعه في بعض الأحوال على حسب إرادته على كونه خالقا كما أن الشبع يقع عند الأكل في عامة الأحوال والري عند الشرب ومنهم المخاطب عند الخطاب وخجل الإنسان عند التخجيل وفزعه عند التهويل ولم يدل وقوع هذه الأشياء على هذه الوجوه على أنه فعل القاصد على أن التفرقة التي ذكروها راجعة إلى تعلق القدرة بأحدها دون الثاني وهو كما يفرق الإنسان بين العلم والظن مع أنه لا تأثير للعلم والظن فيما تعلقا به

ومن شبههم قالوا العبد مطالب من ربه بالطاعة ويستحيل في العقل مطالبة العبد بما لا يقع منه كما يستحيل مطالبته بألوانه وخلقته وسائر صفاته

وربما قرروا ذلك بأن قالوا الإجماع قد انعقد بأن ما يؤدي إلى حمل كلام الباري تعالى على التناقض والخروج عن الإفادة باطل

ومن جملة اللغو أن يقول المخاطب لمن يخاطبه أفعل ما لا تقدر عليه أو افعل ما أنا فاعله

فالجواب أن مثل هذا يلزمكم من أصلكم أن المعدوم شيء وذات على خصائص أوصافه فما معنى المطالبة بإثبات ما هو ثابت

صفحه ۱۲۳