794

غربة الإسلام

غربة الإسلام

ویرایشگر

عبد الكريم بن حمود التويجري

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وروى رزين، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي بنعليه وفيهما قذر فأخبره جبريل فحذفهما وأتم صلاته».
وفي صحيح الحاكم عن أنس ﵁، أن النبي ﷺ لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة، خلع فخلع الناس فقال: «مالكم؟» قالوا: خلعت فخلعنا، فقال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ قال: الصلاة في النعلين، وقد صلى رسول الله ﷺ في نعليه، فخلعهما، فخلع الناس، فلما قضى الصلاة قال: «لم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: «إن جبريل ﵇ أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة».
وفي سنن أبي داود، وصحيح الحاكم، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وفي رواية لأبي داود: «إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب».
وله أيضا عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ بمعناه.
وروى أبو داود أيضا، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، عن شداد بن أوس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا

2 / 790