688باران پرفروغالغيث الهامع شرح جمع الجوامعWali al-Din al-Iraqi - ۸۲۶ ه.قولي الدين العراقي - ۸۲۶ ه.قویرایشگرمحمد تامر حجازيناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مژانرهاPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریهمصرعربستان سعودی•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانففِي وقوعِه مَذَاهِبُ.أَحَدُهَا: وقوعُهُ، وَاختَارَهُ الغَزَالِيُّ وَالآمِدِيُّ وَابْنُ الحَاجِبِ.وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يقَعِ.وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمْ يقَعْ للحَاضرِ، لكنْ وقَعَ للغَائبِ.وَالرَابِعُ: الوقفُ، وَاختَارَهُ البيضَاويُّ، وقَالَ: لَمْ يَثْبُتْ وقوعُهُ وفِيهِ نَظَرٌ، فقد صحَّ عَنْ أَبِي بكرٍ الصّديقِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي قصَّةِ أَبِي قتَادةَ - لمَا قتَل رجلًا مِنَ المشركين فأَخذَ غَيْرُه سَلَبَه، وأَرَادَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِمضَاءَ ذَلِكَ له: لاَ هَا اللَّه إِذًا، لاَ نعمَدُ إِلَى أَسدٍ من أَسدِ اللَّهِ يقَاتِلُ عَنِ اللَّه ورسولِهِ فنعطيكَ سَلَبَهُ، فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ» فأَبُو بَكْرٍ ﵁ إِنمَا قَالَ ذَلِكَ اجتهَادًا وإِلاَّ لأَسندَهُ إِلَى النصِّ؛ لأَنَّهُ أَدعَى إِلَى الانقيَادِ، وأَقرَّهُ النَّبِيُّ ﷺ علَى ذَلِكَ، فإِذَا ثَبَتَ هذَا فِي الحَاضرِ فَالغَائبُ أَولَى، لكن قَالَ بعضُهُم: هذَا خبرُ آحَادٍ، وَالمَسْأَلَةُ عِلْمِيَّةُ.وقَالَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ: هي وإِنْ كَانَتْ أَخبَارُ آحَادٍ لكن تَلَقَّتْهَا الأُمَّةُ بِالقبولِ فجَازَ أَنْ يقَالَ: إِنهَا تُفِيدُ القَطْعَ.قَالَ الإِمَامُ: وَالخوضُ فِي هذه المَسْأَلَةِ قليلُ الفَائِدَةِ؛ لأَنَّهُ لاَ ثمرةَ له فِي الفقهِ.وَاعترضَه الشَّيْخُ صدرُ الدّينِ بنُ الوكيلِ، وقَالَ: فِي مَسَائِلِ الفقهِ مَا1 / 703کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی