ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، وقيل: بلى. ولا يشترط عدد التواتر له، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان.
وإذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع، وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: هما بشرط انقراض العصر، وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم، وقيل: عكسه.
وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع، وإن لم ينتشر فليس بحجة والصحيح على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، وقيل: بلى،
1 / 83