قبل. والإسلام، والعدالة وهي: ترك الكبائر والإصرار على الصغائر.
ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين.
والكبيرة: ما فيهل حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة نص عليه.
وقال أبو العباس: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.
والمبتدعة، أهل الأهواء، إن كان بدعة أحدهم مغلظة ردت روايته، وإن كانت متوسطة ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة فروايتان، والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء في الأصح.
1 / 73