وشرطه أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم مستندين إلى حس مستوون في طرفي الخبر ووسطه وفي كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان. ويعتبر فيه عدد واختلفوا في قدره والصحيح لا ينحصر في عدد وضابطه: ما حصل العلم عنده وقيل: اثنان (٤|ب) وقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل: عشرون،
وقيل: سبعون.
1 / 69