وفرض الكفاية واجب على الجميع، وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم.
وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض، وقيل: لا.
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، ويلزم بالشروع.
وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل، وقيل: معين عند الله
1 / 50