فصل
والحكم الشرعي، وفيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
وقيل: مقتضى خطاب الشرع .......... إلى آخره.
ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء مع الجزم وهو الإيجاب،
أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع (٣|أ) الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلاف.
1 / 48