122

غایت السول الی علم الاصول

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

ویرایشگر

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الكويت

ژانرها

ومن الإجماع ما تقدم فيه، ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلق بالكتاب والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، لا تفاريع الفقه، وعلم الكلام، ولا يشترط عدالته في اجتهاد، بل في قبول فتياه وخبره، ويتجزأ الاجتهاد، وقيل: لا، (١١|أ)
وقيل: في باب لا في مسألة.
ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه ﵇ عقلا، على الأصح. وفي جوازه شرعا خلاف. ويجوز اجتهاده ﵇ في أمر الشرع عقلا، على الأصح، وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف.

1 / 150