مر وَصلى يجب عَلَيْهِ إِعَادَة مَا صلاه لنُقْصَان الْبَدَل والمبدل والجبيرة أَلْوَاح تهَيَّأ للكسر أَو الانخلاع واللصوق بِفَتْح اللَّام مَا كَانَ على جرح من قطنه أَو خرقَة أَو نَحْوهمَا (وجنبا خَيره) أى أَن العليل إِذا لم يكن عَلَيْهِ سَاتِر فَالْوَاجِب حِينَئِذٍ أَمْرَانِ غسل الصَّحِيح وَالتَّيَمُّم ثمَّ إِن كَانَ حَدثهُ أكبر خَيره بَين (أَن يقدما الْغسْل) على التَّيَمُّم (أَو يقدم التيمما) وَالْألف فيهمَا للإطلاق إِذْ لَا تَرْتِيب بَينهمَا لِأَن بدنه كعضو وَاحِد (وليتيم مُحدث إِذْ غسلاه عليله ثمَّ الْوضُوء كملا) أى أَنه إِن كَانَ حَدثهُ أَصْغَر وَجب عَلَيْهِ التَّيَمُّم وَقت غسل العليل رِعَايَة لترتيب الْوضُوء ثمَّ يكمل الْوضُوء وَالْأولَى فِي الْقسمَيْنِ تَقْدِيم التَّيَمُّم ليزيل المَاء أثر التُّرَاب وَأفهم كَلَامه أَنه لَو كَانَت الْعلَّة على أَكثر من عُضْو فِي الْوضُوء وَجب لكل عُضْو عليل تيَمّم وَقت غسله وَهُوَ كَذَلِك نعم اليدان كعضو وَالرجلَانِ كَذَلِك لانْتِفَاء وجوب التَّرْتِيب بَينهمَا وَيسن تعدد التَّيَمُّم لذَلِك قَالَ فِي الْمَجْمُوع فَإِن قيل إِذا كَانَت الْعلَّة فِي وَجهه وَيَديه وَغسل صَحِيح الْوَجْه أَولا جَازَ توالى تيممهما فَلم لَا يَكْفِيهِ تيَمّم وَاحِد كمن عَمت الْعلَّة أعضاءه فَالْجَوَاب أَن التَّيَمُّم هُنَا فِي طهر تحتم فِيهِ التَّرْتِيب فَلَو كَفاهُ تيَمّم وَاحِد حصل تَطْهِير الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ فى حَالَة وَاحِدَة وَهُوَ مُمْتَنع بِخِلَاف التَّيَمُّم عَن الْأَعْضَاء كلهَا لسُقُوط التَّرْتِيب بِسُقُوط الْغسْل اهو مَا قيل من أَن هَذَا الْجَواب لَا يُفِيد لِأَن حكم التَّرْتِيب بَاقٍ فِيمَا يُمكن غسله سَاقِط فِي غَيره فيكفيه تيَمّم وَاحِد عَن الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ رد بِأَن الطُّهْر فِي الْعُضْو الْوَاحِد لَا يتَجَزَّأ ترتيبا وَعَدَمه وَمن ثمَّ لَو عَمت الرَّأْس دون الثَّلَاثَة وَجب أَربع تيممات (وَإِن يرد من بعده فرضا وَمَا أحدث فَليصل إِن تيمما عَن حدث أَو عَن جَنَابَة) أى إِن يرد من غسل الصَّحِيح وَتيَمّم كَمَا مر وَصلى بِهِ فَرِيضَة فرضا آخر وَلم يحدث صَلَاة إِن أعَاد التَّيَمُّم وَحده وَمَا قيل إِنَّه لَو تعدد كَأَن تيَمّم فِي الأول أَربع تيممات أَعَادَهَا مُفَرع على مَرْجُوح وَلَا يُعِيد غسل الصَّحِيح سَوَاء كَانَ حَدثهُ أَصْغَر أم أكبر لِأَن الْوضُوء الْكَامِل لَا يُعَاد فَكَذَا بعضه وَلِأَن مَا غسله ارْتَفع حَدثهُ وناب التَّيَمُّم عَن غَيره فتم طهره وَإِنَّمَا أُعِيد التَّيَمُّم لضَعْفه عَن أَدَاء الْفَرْض لَا لبطلانه وَإِلَّا لم ينْتَقل بِهِ وَاللَّازِم بَاطِل بِخِلَاف إغفال اللمْعَة وَخرج بِالْفَرْضِ النَّفْل فَلَا يُعِيد لَهُ شَيْئا وَبِقَوْلِهِ وَمَا أحدث مَا إِذا أحدث فانه يُعِيد الطُّهْر كُله وَلَو غسل ذُو الْحَدث الْأَكْبَر الصَّحِيح وَتيَمّم عَن عِلّة فى غير أَعْضَاء الْوضُوء ثمَّ أحدث قبل أَن يصلى فرضا لزمَه الْوضُوء لَا التَّيَمُّم لِأَن تيَمّمه عَن غير أَعْضَاء الْوضُوء فَلَا يُؤثر فِيهِ الْحَدث وَلَو صلى فرضا ثمَّ أحدث تَوَضَّأ للنفل وَلَا يتَيَمَّم وَألف تيمما للاطلاق (وَقيل يُعِيد مُحدث لما بعد العليل) على مَا رَجحه الرافعى فانه لما وَجب إِعَادَة تَطْهِير عُضْو خرج ذَلِك الْعُضْو عَن كَونه تَامّ الطُّهْر فاذا أتمه وَجب إِعَادَة مَا بعده كَمَا لَو أغفل لمْعَة من وَجهه مثلا بِخِلَاف الْغسْل إِذْ لَا تَرْتِيب فِيهِ (وَمن لماء وتراب فقدا) كَأَن حبس بِمحل لم يجد فِيهِ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَو وجد التُّرَاب ندبا وَلم يقدر على تجفيفه بِنَار وَنَحْوهَا (الْفَرْض صلى) وجوبا لحُرْمَة الْوَقْت حَيْثُ لم يرج وجود أَحدهمَا قبل خُرُوج وقته ولاستطاعة فعله كالعاجز عَن الستْرَة وَإِزَالَة النَّجَاسَة والاستقبال وَتَكون صلَاته صَحِيحَة وَلِهَذَا تبطل وَلَو بسبق الْحَدث وَكَذَا بِرُؤْيَة أحد الطهُورَيْنِ فى أَثْنَائِهَا وَخرج بِفَرْض الْوَقْت الْمشَار إِلَيْهِ بِآلَة التَّعْرِيف الْفَائِتَة والنافلة وَمَسّ الْمُصحف وَحمله وَمكث ذى الْحَدث الْأَكْبَر فِي الْمَسْجِد وقراءته الْقُرْآن فِي غير الصَّلَاة وقراءته فِيهَا غير الْفَاتِحَة وَوَطْء مُنْقَطِعَة حيض أَو نِفَاس فانها تحرم وَلَا يعرف من يُبَاح لَهُ فرض دون نفل إلامن عدم المَاء وَالتُّرَاب أَو عَلَيْهِ نَجَاسَة عجز عَن إِزَالَتهَا (ثمَّ مهما وجدا
1 / 67