كوجود الْمُكَفّر الرَّقَبَة فِي أثْنَاء الصَّوْم وللخروج من خلاف من حرم إِتْمَامهَا وَيحرم قطع فَرِيضَة ضَاقَ وَقتهَا لِئَلَّا يُخرجهَا أَو بَعْضهَا عَنهُ مَعَ إِمْكَان أَدَائِهَا فِيهِ وَلَا يشكل عدم الْبطلَان فِيمَا ذكر ببطلانها فِيمَا لَو قلد الْأَعْمَى غَيره فِي الْقبْلَة ثمَّ أبْصر فِي الصَّلَاة مَعَ زَوَال الضَّرُورَة فيهمَا لِأَنَّهُ هُنَا قد فرغ من الْبَدَل وَهُوَ التَّيَمُّم بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاة فَهُوَ مقلد وَلم يمم ميت وَصلى عَلَيْهِ ثمَّ وجد المَاء وَجب غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ سَوَاء أَكَانَ فِي أثْنَاء الصَّلَاة أم بعْدهَا ذكره الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ ثمَّ قَالَ وَيحْتَمل أَن لَا يجب وَمَا قَالَه فِي الْحَضَر أما فِي السّفر فَلَا يجب شَيْء من ذَلِك كالحي جزم بِهِ ابْن سراقَة فِي تلقينه لكنه فرصه فِي الوجدان بعد الصَّلَاة فَعلم أَن صَلَاة الْجِنَازَة كَغَيْرِهَا وَأَن تيَمّم الْمَيِّت كتيمم الْحَيّ وَمن نوى شَيْئا أئمنه وَإِن لم ينْو اقْتصر وجوبا على رَكْعَتَيْنِ فَإِن رَآهُ فِي ثالثه مثلا اتمها وَلَو رَأَتْ حَائِض المَاء وَهُوَ يُجَامِعهَا وَجب النزع لَا إِن رَآهُ هُوَ وَلَو رأه مُسَافر قَاصِر فَنوى الأقامة أَو الْإِتْمَام بطلت صلَاته وَعلم مِمَّا قَرَّرْنَاهُ عدم صِحَة حمل قَول النَّاظِم أما فِيهَا على توهم المَاء كَمَا سبق إِلَى بعض الأوهام من ظَاهِرَة وَيدل لتقريرنا تَقْيِيده بطلَان التَّيَمُّم بتوهم المَاء بِمَا قبل ابْتِدَاء الصَّلَاة (وردة تبطل) التَّيَمُّم (لَا التوضى) وَالْغسْل فَلَا تبطلهما لِأَن التَّيَمُّم للْإِبَاحَة وَلَا إِبَاحَة مَعَ الرِّدَّة وَالْوُضُوء وَالْغسْل يرفعان الْحَدث (جدد) أَنْت وجوبا (تيمما لكل فرض) صَلَاة أَو طَوافا أَو نذرا لقَوْله تَعَالَى ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ فَاقْتضى وجوب الطُّهْر لكل صَلَاة خرج الْوضُوء بِالسنةِ فبقى التَّيَمُّم على مُقْتَضَاهُ لما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عمر أَنه قَالَ تيَمّم لكل صَلَاة وَإِن لم يحدث وَلِأَنَّهُ طَهَارَة ضَرُورَة فيتقدر بِقَدرِهَا أما تَمْكِين الْحَائِض مرَارًا وجمعة مَعَ فرض آخر بِتَيَمُّم فَإِنَّهُمَا جائزان وَخرج بِفَرْض النَّفْل فيستبيح مَعَه بِالتَّيَمُّمِ مَا شَاءَ وَصَلَاة الْجَنَائِز كالنفل وَأَن تعيّنت وَله جمع الطّواف الْوَاجِب مَعَ ركعتيه بِتَيَمُّم لَا الْجُمُعَة وخطبتيها وَلَو صلى بِتَيَمُّم فرضا وأعادة بِهِ وَلَو وجوبا جَازَ فِي الْأَصَح (يمسح ذُو جبيرَة بِالْمَاءِ مَعَ تيَمّم) أَي أَن صَاحب الْجَبِيرَة يمسحها جَمِيعهَا بِالْمَاءِ إِذا كَانَت أَعْضَاء الطُّهْر وَمثلهَا اللصوق حِين يغسل الْمُحدث حَدثا أَصْغَر العليل فَلَا ينْتَقل عَن عُضْو حَتَّى يكمله غسلا ومسحا وتيمما عَنهُ ويمسحها ذُو الْحَدث الْأَكْبَر مَتى شَاءَ مَعَ تيَمّمه أما مسحها فَلقَوْله ﷺ فِي مشجوج احْتَلَمَ واغتسل فَدخل المَاء شجته وَمَات (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب رَأسه بِخرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره وَأما تعميمها بِهِ فَلِأَنَّهُ يمسح للضَّرُورَة كالتيمم وَفهم من تَقْيِيده بِالْمَاءِ أَنَّهَا لَو كَانَت فِي عُضْو التَّيَمُّم لم يجب مسحها بِالتُّرَابِ لِأَنَّهُ ضَعِيف فَلَا يُؤثر من فَوق حَائِل بِخِلَاف المَاء فَإِن تَأْثِيره فَوْقه مَعْهُود فِي الْخُف لكنه يسن خُرُوجًا من الْخلاف وَالتَّيَمُّم بدل غسل العليل وَمسح السَّاتِر لَهُ بدل عَن غسل مَا تَحت أَطْرَافه من الصَّحِيح كَمَا فِي التَّحْقِيق وَغَيره وَعَلِيهِ يحمل قَول الرَّافِعِيّ إِنَّه بدل عَمَّا تَحت الْجَبِيرَة وَقَضِيَّة ذَلِك أَنه لَو كَانَ السَّاتِر بِقدر الْعلَّة فَقَط أَو بأزيد غسل الزَّائِد كُله لَا يجب الْمسْح وَهُوَ ظَاهر فإطلاقهم وجوب الْمسْح جرى على الْغَالِب من أَن السَّاتِر يَأْخُذ زِيَادَة على مَحل الْعلَّة وَمَعْلُوم أَنه يجب غسل الصَّحِيح من أَعْضَاء الطُّهْر وَلَو مَا تَحت أَطْرَاف السَّاتِر من صَحِيح وَلَو بأجره فاضله عَمَّا مر فِي نَظِيره فِي الْوضُوء لِأَن عِلّة بعض الْعُضْو لَا تزيد على فَقده وَلَو فقد وَجب غسل الْبَاقِي (وَلم يعده إِن وضع على طَهَارَة) أَي أَن غسل الصَّحِيح وَمسح السَّاتِر وَصلى لَا يُعِيد مَا صلاه بذلك إِن وضع السَّاتِر على طهر كَامِل وَلم يَأْخُذ من الصَّحِيح إِلَّا مَا لَا بُد مِنْهُ للإستمساك وَخرج بذلك مَا لَو وَضعه على حدث فَيجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة لوُجُوب نَزعه عَلَيْهِ إِن لم يخف ضَرَرا ليتطهر فيضعه على طهر (وَلَكِن من على عُضْو تيَمّم لصوقا جعلا) أَي أَن من وضع الْجَبِيرَة أَو اللصوق على عُضْو تيَمّم ومسحه وَغسل الصَّحِيح وَتيَمّم كَمَا
1 / 66