يشوه الْخلقَة إِذْ السّنة تَخْفيف الْغُبَار بِأَن ينفضه إِن كَانَ كثيرا أَو ينفخه بِحَيْثُ لَا يبْقى إِلَّا قدر الْحَاجة وَأَن لَا يُكَرر الْمسْح وَيكرهُ لَهُ الزِّيَادَة على مَسحه وَاحِدَة للْوَجْه وَوَاحِدَة لِلْيَدَيْنِ وَألف يستقبلا واستعملا للإطلاق وَيصِح بِنَاء كل مِنْهُمَا للْفَاعِل وَهُوَ الْمُتَيَمم وللمفعول وَهُوَ الْقبْلَة فِي الأول فَيكون بمثناة فوقية والترب فِي الثَّانِي والترب لُغَة فِي التُّرَاب (حرَامه) أَي التَّيَمُّم (تُرَاب مَسْجِد) وَهُوَ الدَّاخِل فِي وَقفه تَعْظِيمًا لَهُ لَا لمجتمع فِيهِ من ريح وَنَحْوه (وَمَا فِي الشَّرْع الِاسْتِعْمَال مِنْهُ حرما) كمغصوب ومسروق لما فِيهِ من اسْتِعْمَال ملك غَيره بِغَيْر إِذْنه وَيُؤْخَذ من كَلَامه صِحَة التَّيَمُّم بِالتُّرَابِ الْمَذْكُور وَإِن حرم اسْتِعْمَاله لِإِضَافَتِهِ حرَام لضمير التَّيَمُّم وَهُوَ كَذَلِك وَحِينَئِذٍ فَقَوله وَمَا فِي الشَّرْع إِلَى آخِره من عطف الْعَام على الْخَاص فَإِن تُرَاب الْمَسْجِد مِمَّا حرم الشَّارِع اسْتِعْمَاله وَألف حرما للإطلاق وَيصِح بِنَاؤُه للْفَاعِل وللمفعول ثمَّ شرع فِي ذكره مَا يبطل التَّيَمُّم فَقَالَ (مبطله مَا ابطل الْوضُوء) من الْأَسْبَاب السَّابِقَة وَيزِيد على ذَلِك أَنه يبطل (مَعَ توهم المَاء) بِأَن وَقع فِي وهم الْمُتَيَمم أَي ذهنه وجوده بِأَن جوزه وَإِن زَالَ سَرِيعا أَو لم يكفه المَاء كَأَن سمع قَائِلا يَقُول عِنْدِي مَاء أَو دعنيه فلَان أَو مَاء نجس أَو مَاء ورد بِخِلَاف مَا لَو قَالَ عِنْدِي لفُلَان مَاء وَهُوَ يعلم غيبته وَقَول الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى أوضاق الْوَقْت ظَاهِرَة إِن ضيق الْوَقْت كَاف فِي بطلَان التَّيَمُّم بالتوهم مَعَ أَنه إِنَّمَا يبطل بِهِ إِذا اتَّسع الْوَقْت وَلَا بُد أَن يكون ذَلِك (بِلَا شَيْء منع) أَي بِلَا مَانع حسي أَو شَرْعِي وَأَن يكون (قبل ابتدا) بِالْقصرِ للوزن (الصَّلَاة) بِأَن لم يفرغ من تَكْبِيرَة الْإِحْرَام لوُجُوب الطّلب حِينَئِذٍ وَلِأَنَّهُ لم يشرع فِي الْمَقْصُود فَصَارَ كَمَا لَو توهمه فِي أثْنَاء تيَمّمه وَهَذَا بِخِلَاف توهمه الستْرَة لعدم وجوب طلبَهَا وَفهم من كَلَامه بطلَان التَّيَمُّم بتيقن المَاء وبالأولى وَخرج بقوله بِلَا شَيْء منع مَا لَو اقْترن بمانع من اسْتِعْمَاله كعطش وَسبع يحول بَينه وَبَينه وَسَمَاع من يَقُول أودعني فلَان وَهُوَ يعلم غيبته فَلَا يبطل التَّيَمُّم حِينَئِذٍ وَبِقَوْلِهِ قبل ابْتِدَاء الصَّلَاة مَا لَو شرع فِيهَا فَلَا يبطل تيَمّمه بتوهم وَلَا شكّ وَلَا ظن وَقد ذكر حكم الْيَقِين فِي قَوْله (أما فِيهَا) يَعْنِي إِن تَيَقّن الْقُدْرَة على اسْتِعْمَال المَاء فِي الصَّلَاة فرضا كَانَت أَو نفلا بِأَن تَيَقّن وجوده إِن تيَمّم لفقده أَو حصل الشِّفَاء إِن تيَمّم لمَرض أَو نَحوه يبطل التَّيَمُّم إِن وَجب عَلَيْهِ قَضَاء فَرضهَا كَمَا أَفَادَهُ بقوله (فَمن عَلَيْهِ وَاجِب يَقْضِيهَا أبطل) بِأَن تيَمّم الأول بِموضع ينْدر فِيهِ فقد المَاء كالحضر وَالثَّانِي لبرد أَو كَانَ بجرحه دم كثير أَو وضع السَّاتِر على حدث أَو عُضْو تيَمّم كَمَا يَأْتِي أَو نَحْو ذَلِك إِذْ لَا فَائِدَة فِي استمراره فِيهَا حِينَئِذٍ وأبطل يَصح كَونه مَاضِيا مَبْنِيا للْفَاعِل وَهُوَ ضمير يعود على التيقن الَّذِي قدرته ومفعوله ضمير يعود على التَّيَمُّم أَي أبطل تَيَقّن الْقُدْرَة على اسْتِعْمَال المَاء تيَمّم الْمُتَيَقن أَو مُبينًا للْمَفْعُول وَهُوَ التَّيَمُّم وَيصير التَّقْدِير إِمَّا تيَمّم مُتَيَقن الْقُدْرَة على اسْتِعْمَال المَاء فِيهَا إِلَى قَوْله أبطل أَي التَّيَمُّم أَو أَمر اي إِمَّا تيَمّم الْمُتَيَقن الْمَذْكُور فأبطله أَنْت (وَإِلَّا لَا) بِأَن لم يجب عَلَيْهِ قَضَاء فَرضهَا بِأَن تيَمّم الأول بِموضع يكثر فِيهِ فقد المَاء كالسفر وَالثَّانِي لغير ذَلِك فَلَا يبطل تيَمّمه لتلبسه بِالْمَقْصُودِ بِلَا مَانع من استمراره فِيهِ كوجود الْمُكَفّر الرَّقَبَة فِي الصَّوْم وَلِأَن إحباط الصَّلَاة أَشد ضَرَرا عَلَيْهِ من تَكْلِيفه شِرَاء المَاء بِزِيَادَة يسيرَة وَيبْطل تيَمّمه بسلامه من صلَاته وَإِن علم تلفه قبله لِأَنَّهُ ضعف بِوُجُود المَاء وَكَانَ مُقْتَضَاهُ بطلَان الصَّلَاة الَّتِي هُوَ فِيهَا وَلَكِن بَقَاؤُهَا لحرمتها وَاعْلَم أَنه لَا يتَوَهَّم أَن النَّاظِم توسع بِحَذْف الْفَاء من قَوْله وَإِلَّا لَا إِذْ الْإِتْيَان فِيهِ بِالْفَاءِ جَائِز لَا وَاجِب (وَلَكِن أفضل إِبْطَالهَا كي بِالْوضُوءِ تفعل) أَي الْأَفْضَل قطعهَا ليتوضأ وَيُصلي بدلهَا لإتمامها فرضا كَانَت أَو نفلا
1 / 65