ﷺ أَنه مسح وَجهه وذراعيه قَالَ الشَّافِعِي هَذَا الْخَبَر هُوَ الَّذِي منعنَا أَن نَأْخُذ بِرِوَايَة عمار فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ (و) سادسها أَن الْمُتَيَمم (رتب المسحين) أَي مسحى الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَلَو فِي التمعك) كَمَا فِي الْوضُوء وَإِن كَانَ حَدثهُ أكبر وَخرج بالمسحين النقلان فَلَا يجب التَّرْتِيب بَينهمَا إِذْ الْمسْح أصل وَالنَّقْل وَسِيلَة وَلَو ضرب بيدَيْهِ على التَّرْتِيب وَمسح بِالثَّانِيَةِ وَجهه وبالأولى يَده جَازَ وَلما أنهى الْكَلَام على معتبرات التَّيَمُّم شرع فِي ذكر بعض مسنوناته فَقَالَ (وَسن) للمتيمم (تفريج) لأصابعه وَفِي بعض النّسخ تَفْرِيق أول كل ضَرْبَة لِأَنَّهُ أبلغ فِي إثارة الْغُبَار فَلَا يحْتَاج إِلَى الزِّيَادَة على الضربتين وَالْغُبَار الْحَاصِل فِي الأولى بَين الْأَصَابِع لَا يمْنَع صِحَة التَّيَمُّم وَإِن منع وُصُول الْغُبَار فِي الثَّانِيَة إِذْ لَو اقْتصر على التَّفْرِيج فِي الأولى أَجزَأَهُ فحصول التُّرَاب الثَّانِي إِن لم يزدْ الأول قُوَّة لم ينقصهُ وَأَيْضًا الْغُبَار على الْمحل لَا يمْنَع الْمسْح بِدَلِيل أَن من غشيه غُبَار السّفر لَا يُكَلف نفضه للتيمم كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ وَقَول الْبَغَوِيّ يُكَلف نفض التُّرَاب مَحْمُول على تُرَاب يمْنَع وُصُول التُّرَاب إِلَى الْمحل (و) سنّ لَهُ (أَن يبسملا) أول التَّيَمُّم وَلَو جنبا اَوْ حَائِضًا أَو نفسَاء كَمَا فِي الْوضُوء والف يبسملا للاطلاق (وَقدم الْيُمْنَى) أَي وَسن لَهُ تَقْدِيم الْيُمْنَى على الْيَسَار وَأَعْلَى وَجهه على أَسْفَله كَمَا فِي الْوضُوء وَيسن إِذا مسح الْيُمْنَى أَن يضع أَصَابِع الْيُسْرَى سوى الْإِبْهَام على ظُهُور أَصَابِع الْيُمْنَى سوى الْإِبْهَام بِحَيْثُ لَا يخرج أنامل الْيُمْنَى عَن مسبحه الْيُسْرَى وَلَا تجازو مسبحة الْيُمْنَى أَطْرَاف أنامل الْيُسْرَى ويمرها على ظهر الْكَفّ الْيُمْنَى فَإِذا بلغ الْكُوع ضم أَطْرَاف أَصَابِعه على حرف الذِّرَاع ويمرها إِلَى الْمرْفق ثمَّ يُدِير بطن كَفه إِلَى بطن الذِّرَاع ثمَّ يمرها عَلَيْهِ وإبهامه مَرْفُوعَة فَإِذا بلغ الْكُوع أَمر إِبْهَام الْيُسْرَى على إِبْهَام الْيُمْنَى ثمَّ يفعل باليسرى كَذَلِك ثمَّ يمسح إِحْدَى الراحتين بِالْأُخْرَى ندبا لَا وجوبا لتادى فرضهما بضربهما بعد مسح الْوَجْه وَإِنَّمَا جَازَ مسح الذراعين بترابهما لعدم اتِّصَاله وللحاجة إِذْ لَا يُمكن مسح الذِّرَاع بكفها فَصَارَ كنقل المَاء من بعض الْعُضْو إِلَى بعضه ذكر فِي الْمَجْمُوع وَمرَاده بِنَقْل المَاء تقاذفه الَّذِي يغلب كَمَا عبر بِهِ الرَّافِعِيّ حَيْثُ قَالَ وَإِنَّمَا يثبت للمتناثر حكم الِاسْتِعْمَال إِذا انْفَصل بِالْكُلِّيَّةِ وَأعْرض الْمُتَيَمم عَنهُ لعسر إيصاله إِلَى الْعُضْو فيعذر فِي رفع الْيَدَيْنِ وردهما كَمَا فِي رد المتقاذف الَّذِي يغلب فِي المَاء (وخلل) أَي وَيسن لَهُ أَن يخلل بَين أَصَابِع يَدَيْهِ بالتشبيك كَمَا فِي الْوضُوء وَيجوز فِي كل من قدم وخلل أَن يكون مَاضِيا وفاعله الْمُتَيَمم وَأَن يكون أمرا (والولا) أَي وَيسن لَهُ الْوَلَاء بَين المسحتين كَمَا فِي الْوضُوء بِتَقْدِير التُّرَاب مَاء وَبَين التَّيَمُّم وَالصَّلَاة خُرُوجًا من خلاف من أوجبه وَيجب الْوَلَاء فِي تيَمّم دَائِم الْحَدث ووضوئه (وَنزع خَاتم لأولى يضْرب) أَي يسن ذَلِك ليَكُون مسح جَمِيع الْوَجْه بِجَمِيعِ الْيَد اتبَاعا للسّنة وَيجوز فِي يضْرب كَونه مَبْنِيا للْفَاعِل أَي يضْرب بهَا الْمُتَيَمم فَيكون بمثناة تحتية وَهُوَ أنسب بآخر الْبَيْت وَكَونه مَبْنِيا للْمَفْعُول ونائب الْفَاعِل ضمير يعود على الأولى فَيكون بمثناة فوقية (أما لثاني ضَرْبَة فَيجب أَي أما نَزعه فِي الضَّرْبَة الثَّانِيَة فَيجب ليصل التُّرَاب إِلَى مَحَله وَلَا يكفى تحريكه بِخِلَافِهِ فِي الْوضُوء لِأَن التُّرَاب لَا يدْخل تَحْتَهُ بِخِلَاف المَاء فايجاب النزع إِنَّمَا هم عِنْد الْمسْح لَا عِنْد الضَّرْب كَمَا نبه عَلَيْهِ السُّبْكِيّ وَاللَّام فِي الثَّانِي ضَرْبَة يَصح كَونه للتَّعْلِيل وَبِمَعْنى فِي وَعند وَبعد أَي بعد الضَّرْبَة الثَّانِيَة عِنْد الْمسْح فَيكون موفيا بِمَا نبه عَلَيْهِ السبكى وَمن سنَنه تَخْفيف التُّرَاب وَعدم الزِّيَادَة على ضربتين وإدامة يَده على الْعُضْو حَتَّى يفرغ من مَسحه وإمرار التُّرَاب على الْعَضُد تَطْوِيلًا للتحجيل وإتيانه بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ مَا بعدهمَا كَمَا فِي الْوضُوء وَالْغسْل (آدابه) هُوَ من إِطْلَاق الْجمع على الْوَاحِد مجَازًا (الْقبْلَة أَن يستقبلا) أَي الْمُتَيَمم لشرفها كَالْوضُوءِ (مكروهه) أَي التَّيَمُّم (الترب الْكثير اسْتِعْمَالا) لِأَنَّهُ
1 / 64